الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأزواجِه في حجةِ الوَداعِ : إنَّما هي هذه ثم ظُهورُ الحصرِ , قال : فكُنَّ كلُّهُنَّ يُسافِرنَ إلا زينبَ وسودَةَ ، فإنَّهما قالتا : لا تُحرِّكُنا دابَّةٌ بعدَ ما سمِعْنا مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة | الصفحة أو الرقم : 3/240 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات | التخريج : أخرجه أحمد (26751)، والطيالسي (1752)، والبيهقي (10437) واللفظ له

سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ لأزواجِهِ في حجَّةِ الوداعِ هذِهِ ثمَّ ظُهورَ الحُصرِ
الراوي : أبو واقد الليثي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 1722 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

حَجَّةُ الوَداعِ هي الحَجَّةُ الَّتي حَجَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في حَياتِه، وكان قد خرَج فيها بأزواجِه أمَّهاتِ المؤمِنين رِضْوانُ اللهِ علَيهِنَّ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو واقدٍ اللَّيثيُّ رَضِي اللهُ عَنه: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يقولُ لأزواجِه في حَجَّةِ الوداعِ: هذه"، أي: إنَّ تلك الحجَّةَ هي الَّتي ستُجزِئُ عَنكنَّ فريضةَ الحجِّ، "ثمَّ ظُهورَ الْحُصُرِ"، أي: ثُمَّ يَكونُ لزومُكمُ البَيتَ، وليسَ علَيكُنَّ حِجَجٌ أخرى، و"الحُصُرُ": ما يُنسَجُ مِن جَريدٍ وما شابَهَ لِيُبسَطَ ويُفرَشَ في البيتِ، فأراد أنَّهنَّ يَجلِسْنِ على ظُهورِ الحُصرِ في بيوتِهنَّ.
وقد قيل: إنَّ في هذا الحَديثِ اختِلافًا؛ لأنَّ مَعنى الحديثِ مَنْعُ نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مِن الحجِّ بعدَ حَجَّةِ الوَداعِ معَ رسولِ اللهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ولكن قد تَأوَّلَت بعضُ أمَّهاتِ المؤمِنين أنَّ المرادَ بالحديثِ أنَّه لا يَجِبُ عليهِنَّ غيرُ تِلك الحجَّةِ، ولكِنْ ما زادَ فهُو تَطوُّعٌ، ويُؤيِّدُ ذلك قولُه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في حَديثِ عائشةَ: "لَكُنَّ أفضلُ الجهادِ الحجُّ والعمرةُ"، وقد منَعَهن عُمرُ رَضِي اللهُ عَنه عَن الحجِّ في أوَّلِ خِلافتِه، ولكِنَّه أذِن لهنَّ في آخِرِ خِلافتِه بالحجِّ، وكان قد خرَج معَهنَّ عثمانُ بنُ عفَّانَ رَضِي اللهُ عَنه للحجِّ.