الموسوعة الحديثية


- أنه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، سُئِلَ عنِ الحياضِ الَّتي بالباديَةِ تُصيبُ منها لسباع قال: إذا بَلغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يحمِل نَجسًا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار | الصفحة أو الرقم : 1/120 | خلاصة حكم المحدث : طريقة صحيحة | التخريج : أخرجه أبو داود (65) باختلاف يسير، والترمذي (67)، والنسائي (52) بنحوه

سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الماءِ وما ينوبُهُ منَ الدَّوابِّ والسِّباعِ فقالَ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ لم يحملِ الخبَثَ
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 63 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (63) واللفظ له، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517)، وأحمد (4961)


كَانَ النَّاسُ يأتونَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم يَستَفْتُونَه فِي أمورِ دِينِهم، وَقَد سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم فِي هذا الحَدِيثِ "عن الماءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ والسِّباعِ"، أي: عن حُكمِ طهارَةِ الماءِ الَّذِي تَرْتادُه الحيواناتُ لِشُربٍ أو استِحمامٍ وغيرِه، و"الدَّوابُّ": اسمٌ لكلِّ حَيٍّ يَدِبُّ على الأَرْضِ، وقيل: اسمٌ لكلِّ حَيَوانٍ يُحمَلُ أو يُركَبُ، و"السِّباعُ": اسمٌ جامِعٌ لكلِّ حَيَوانٍ يَأكُلُ اللَّحمَ، وذِكرُه للسِّباعِ إشارةٌ لِمَا يَحمِلُ بعضُها مِن نَجاسَةٍ، ولَا يَخلُو الماءُ مِن رَوْثِ وبَوْلِ الحَيواناتِ الَّتِي تَرِدُه، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ"، أي: إِذَا بلَغ الماءُ الَّذِي تَرِدُه الحيواناتُ مِقدَارَ قُلَّتَيْنِ، و"القُلَّةُ": الجَرَّةُ الكبيرةُ، وقيل: إنَّ سَعَةَ القُلَّةِ مِائَتَيْنِ وخَمْسِينَ رَطْلًا، وقِيلَ فِيهَا غيرُ ذَلِكَ، "لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ"، أي: لم يَحْمِلْ نَجاسَةً، والمُرادُ: لم يَقْبَلِ النَّجاسَةَ، بل يَدفَعها عن نفسِه ولا يُعتَبَر نَجِسًا، بل هُوَ طاهِر.