الموسوعة الحديثية


- قَامَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ الفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ، فأتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وهو يَتَوَكَّأُ علَى يَدِ بلَالٍ، وبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فيه النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ. قُلتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَومِ الفِطْرِ، قالَ: لَا، ولَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ، تُلْقِي فَتَخَهَا، ويُلْقِينَ، قُلتُ: أتُرَى حَقًّا علَى الإمَامِ ذلكَ، ويُذَكِّرُهُنَّ؟ قالَ: إنَّه لَحَقٌّ عليهم، وما لهمْ لا يَفْعَلُونَهُ؟
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 978 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه مسلم (885) باختلاف يسير

 إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبيُّ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَزَلَ، فأتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وهو يَتَوَكَّأُ علَى يَدِ بلَالٍ، وبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فيه النِّسَاءُ صَدَقَةً. قُلتُ لِعَطَاءٍ: أتَرَى حَقًّا علَى الإمَامِ الآنَ: أنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قالَ: إنَّ ذلكَ لَحَقٌّ عليهم، وما لهمْ أنْ لا يَفْعَلُوا؟!
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 961 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

صَلاةُ العِيدِ لها واجِباتٌ وسُننٌ وآدابٌ، حرَصَ عليها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَقَلَها لنا صَحابتُه الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في يَومِ عِيدٍ بَدَأَ بالصَّلَاةِ مِن غَيرِ أذانٍ أو إقامةٍ، ثُمَّ بعْدَ الصَّلاةِ خَطَبَ النَّاسَ ووَعَظَهم كخُطبتِه للجُمُعةِ، إلَّا أنَّ الخُطبةَ كانتْ بعْدَ الصَّلاةِ لا قَبْلَها، ثمَّ تَوجَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى النِّساءِ، وخصَّهنَّ بالوعظِ والتَّذكيرِ، والحثِّ على الصَّدقةِ، وكان يَتَوَكَّأُ على يَدِ بِلالٍ رَضيَ اللهُ عنه ويَستنِدُ عليها، وبِلالٌ باسِطٌ ثَوبَه؛ لِيَجمَعَ الصَّدقةَ فيه، ثمَّ لِيُفرِّقَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المحتاجينَ، كما كانتْ عادتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدقاتِ المُتطوَّعِ بها والزَّكواتِ.
ثمَّ سَأَلَ عبدُ الملِكِ بنُ جُريجٍ شَيخَه عَطاءَ بنَ أبي رَباحٍ راويَ هذا الحديثِ عن جابرٍ رَضيَ اللهُ عنه: هلْ يَرَى وُجوبَ أنْ يَخُصَّ الإمامُ النِّساءَ بالوَعظِ؟ فأخبَرَه بأنَّ ذلكَ حَقٌّ على الأئمَّةِ أنْ يَعِظوا النِّساءَ يومَ العِيدِ، وأنَّه لا شَيءَ يَمنَعُهم مِن وَعظِهنَّ والتَّأسِّي بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي الحديثِ: أنَّ النِّساءَ إذا حضَرْنَ صلاةَ الرِّجالِ ومَجامعَهم، يكُنَّ بمَعزِلٍ عنهم؛ وِقايةً لهنَّ، وخَوفًا مِن الفِتنةِ بِهنَّ.
وفيه: أنَّ صَلاةَ العِيدِ تكونُ قبْلَ الخُطبةِ.
وفيه: مَشروعيَّةُ أنْ يَخُصَّ العالِمُ النِّساءَ بالمَوعظةِ وتَعليمِ العِلمِ.