الموسوعة الحديثية


- كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يُخرجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ عليه السلامُ فعملَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ فَكانَ فيهِ - ذكرُ الفرائضِ - وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةً على المائتينِ ففيها ثلاثُ شياةٍ إلى ثلاثمائةٍ فإن كانتِ الغنَمُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ وليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ المائةَ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 5/269 | خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) | التخريج : أخرجه أبو داود (1568)، والترمذي (621)، وابن ماجه (1798) باختلاف يسير

أقرأنِي سالمٌ كتابًا كتبَه رسولُ اللهَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في الصدقاتِ قبلَ أن يتوفاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ فوجدتُّ فيه في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةَ فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإنْ زادتْ واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإذا كثرتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ووجدتُ فيه لا يجمعُ بين متفرقٍ ولا يفرقُ بين مجتمعٍ ووجدتُ فيه لا يؤخذُ في الصدقةِ تيسٌ ولا هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 1473 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

الزَّكاةُ ركنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وهي حقُّ الله في المالِ، يُخرَجُ للفُقراءِ مِن أموالِ الأغنياءِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شُروطَها وأصنافَها، وما يَجِبُ في كلِّ صِنفٍ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِر ابنُ شِهابٍ الزُّهريُّ عن كتابٍ كان عِندَ سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهم، وكان مَحفوظًا عند والِدِه عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، فيقولُ الزُّهريُّ: "أقرَأَني سالِمٌ كِتابًا كتَبَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الصَّدقاتِ"، أي: في بيانِ الزَّكواتِ وأنصِبَتِها وما يَجِبُ فيها، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد كتبَه، أي: أمَر بكِتابَتِه "قبلَ أن يتَوفَّاه اللهُ عزَّ وجلَّ.
قال الزُّهريُّ: فوَجَدتُ فيه: في أربَعينَ شاةً شاةٌ"، ولفظُ الشَّاةِ يقَعُ على الذَّكَرِ والأُنثى من الغَنمِ، ولأنَّ الشَّاةَ إذا أُمِر بها مُطلَقًا، أجزَأ فيها الذَّكَرُ، أي: تُخرَجُ زكاةُ الغنَمِ، فيُخرِجُ صاحِبُ الغنَمِ شاةً واحدةً عن كلِّ أربَعين رأسًا، وهكذا إلى أن يَبلُغَ العددُ "إلى عِشْرينَ ومِئةٍ فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ"، أي: إنْ بلَغ عددُ رُؤوسِ الغنَمِ مِئةً وواحدًا وعِشْرين أخرَج صاحبُ الغنَمِ منها شاتَين، "إلى مِئتَين، فإن زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ"، أي: إنْ بلَغ العدَدُ مِئتَين وواحِدةً أخرَج صاحبُ الغنَمِ منها ثَلاثَ شِياهٍ، "إلى ثلاثِ مِئةٍ، فإذا كَثُرَت ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ"، أي: وإن زادَ العددُ عن ثلاثِ مِئةٍ، فيَستأنِفُ العددَ ويُخرِجُ عن كلِّ مِئةٍ رأسًا واحدةً زكاةً.
ثمَّ قال:"ووَجَدتُ فيه: لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ"، أي: لا يَجمَعُ فيه المصدِّقُ وجامِعُ الزَّكاةِ بينَ ما تَفرَّق مِن الشِّياهِ؛ حتَّى يأخُذَ مِنها زكاةً إذا كانتْ غيرَ مَملوكةٍ لواحدٍ أو لِمُتشارِكَين، وكذلك لا يُفرِّق أصحابُ الغنَمِ بينَ المجتمِعِ والمتشارَكِ فيه؛ حتَّى يُقلِّلَ عدَدَ الرُّؤوس معَ كلِّ واحدٍ ولا تَخرُجَ مِنه زكاةٌ. "ووجَدتُ فيه: لا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ تَيسٌ"، وهو فَحلُ الغنَمِ المعَدُّ لضِرابِها؛ وذلك لحاجةِ الغنَمِ إلى التَّيسِ في التَّلقيحِ والإخصابِ، وقيل: لِفَسادِ لَحمِه وهُزالِه، "ولا هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ"، أي: لا يُؤخذانِ في الصَّدقةِ لأنَّهما مَعيبَتانِ؛ فالهَرِمةُ كبيرةُ السِّنِّ، تكونُ هَزيلةً قليلةَ اللَّحمِ ولا خيرَ فيها، والعَوْراءُ مَعيبةٌ بعَوارِها، وقد قال اللهُ تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]، وقد أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعدَمِ ظُلمِ أصحابِ الغنَمِ، وعدَمِ غَبْنِ الفُقراءِ الَّذين سيَأخُذون الزَّكاةَ، فأمَر بأن تُؤخَذَ مِن أوساطِ الغنَمِ، وأن يتَصالَحَ جامِعُو الصَّدَقاتِ وأصحابُ الحيَواناتِ على ما فيه مَصلَحةٌ للطَّرَفين .