الموسوعة الحديثية


- المتوفَّى عنها زوجُها ؛ لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ من الثيابِ، ولا المُمَشَّقَةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَخْتَضِبُ، ولا تَكْتَحِلُ
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة | الصفحة أو الرقم : 3269 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم | التخريج : أخرجه أبو داود (2304) واللفظ له، والنسائي (3535)، وأحمد (26623)

المتَوفَّى عنْها زوجُها لاَ تلبسُ المعصفرَ منَ الثِّيابِ ولاَ الممشَّقةَ ولاَ الحلي ولاَ تختضبُ ولاَ تَكتحلُ
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2304 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (2304) واللفظ له، والنسائي (3535)، وأحمد (26623)


المعتدَّةُ بعدَ وفاةِ زَوجِها لها أحكامٌ خاصَّةٌ في الشَّريعةِ عليها، وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم "أنَّ المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبَسُ المُعصفَرَ مِنَ الثِّيابِ"، أيِ: المَصبوغَ بالعُصْفُرِ، وهو مِن أنواعِ الصِّبغِ الأصفَرِ، "ولا الممشقَّةَ"، أيِ: الثِّيابَ المصبوغةَ بالطِّينِ الأحمرِ، ويَدخُلُ فيه كلُّ مصبوغٍ بالألوانِ الَّتي فيها زينةٌ "ولا الحُليَّ"، أي: لا تَلبَسُ الحليَّ مِن ذهبٍ وغيرِه، "ولا تَختضِبُ"، أي: ولا تُغيِّرُ شعرَ الرَّأسِ أو اليدَ بالحِنَّاءِ ونحوِها، "ولا تَكتحِلُ"؛ ولا تستَخدِمُ الكُحْلَ للزِّينةِ في العينِ.
وهذا كلِّه نهيٌ عن الزِّينةِ الَّتي تتَزيَّنُ بها النِّساءُ عادةً؛ وذلك لإظهارِ قدْرِ الزَّوجِ والحُزنِ عليه، حتَّى تَنقضيَ العِدَّةُ، وحتَّى لا يَطمَعَ فيها أحدٌ.
وفي الحديثِ: بيانُ قِيمةِ الزَّوجِ ومكانتِه.