الموسوعة الحديثية


- مَن صلَّى ركعةً من الصبحِ ثم طلَعَتِ الشمسُ فلْيُتِمَّ صلاتَهُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 15/199 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ومعناه صحيح ثابت | التخريج : أخرجه البخاري (556)، ومسلم (608) بنحوه مطولاً

إِذَا أدْرَكَ أحَدُكُمْ سَجْدَةً مِن صَلَاةِ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وإذَا أدْرَكَ سَجْدَةً مِن صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 556 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه البخاري (556)، ومسلم (608)


الصَّلاةُ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، وقدْ حدَّد النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مواقيتَها وبيَّنَ أوَّلَ وقتِها وآخِرَه، وكيف تُدرَكُ.وفي هذا الحَديثِ يبيِّنُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أقَلَّ مِقدارٍ تُدرَكُ به الصَّلاةُ، وأنَّ مَن تَأخَّرَ عن أداءِ الصَّلاةِ المفروضةِ حتى كادَ يَخرُجُ وقتُها، ولكنَّه أدْرَكَ منها ولو سَجْدةً قبْلَ أنْ يَخرُجَ وقتُها؛ فقدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ في وقتِها أداءً، وإنَّ أدَّى باقيَ الرَّكعاتِ بعْدَ خُروجِ الوَقتِ، والمُرادُ بالسَّجدةِ هنا الرَّكعةُ الكاملةُ، برُكوعِها وسُجودِها، والصَّلاةُ قد تُسَمَّى سُجودًا كما سُمِّيتْ رُكوعًا، وقيل: إنَّ المرادَ بالسَّجدةِ في قولِه: «إِذا أدْرَكَ أحَدُكُم سَجْدَةً» حقيقتُها لا الركعةُ الكاملةُ، والإدراكُ إذا تَعلَّقَ به حُكمٌ في الصَّلاة يَستوي فيه الركعةُ وما دُونها فيُجزِئُ الإدراكُ بتكبيرةِ الإحرامِ؛ فهو إدراكُ حُرمةٍ فاستوَى فيه الركعةُ والتكبيرةُ.وقد خَصَّ هاتَينِ الصَّلاتَينِ (الفَجْرَ والعَصرَ) بالذِّكرِ دونَ غيرِهما -مع أنَّ هذا الحُكمَ ليس خاصًّا بهما، بل يَعُمُّ جميعَ الصَّلواتِ-؛ لأنَّهما طَرَفَا النَّهارِ، والمُصلِّي إذا صلَّى بعضَ الصَّلاةِ، وطلَعتِ الشَّمْسُ أو غرَبَتْ؛ عرَفَ خُروجَ الوَقْتِ، فلو لمْ يُبيِّنْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الحُكمَ لَظنَّ المصلِّي فَواتَ الصَّلاةِ وبُطلانَها بخُروجِ الوقتِ. وأيضًا لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ نهَى عن الصَّلاةِ عندَ الشُّروقِ والغروبِ؛ فبَيَّن صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صِحَّةَ صَلاةِ مَن أدرَكَ رَكعةً مِن هاتَينِ الصَّلاتَينِ؛ لكَيلَا يظُنَّ المصلِّي أنَّ صَلاتَه فسَدَتْ بدُخولِ هذَينِ الوقتَينِ.وهذا في حَقِّ مَن كان مَعذورًا عن إدراكِ وَقتِ الفَريضةِ في أوَّلِه، فله أنْ يُصلِّيَ في آخِرِه ويُدرِكَ أداءَ الصَّلاةِ قبْلَ الشُّروقِ وقبْلَ الغُروبِ، وإلَّا فإنَّ أفْضلَ الأعمالِ الصَّلاةُ على وَقْتِها.وقيل: إنَّ المُرادَ مِن الحَديثِ: أنَّ مَن كان بصِفةِ المكلَّفِينَ وأدرَكَ مِقدارَ رَكعةٍ مِن الوقتِ قبْلَ أن تَطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرَك وُجوبَ الصُّبحِ، وإنَّما ذلك في أهلِ الأعذارِ؛ الحائضِ تَطهُرُ، والمجنونِ يُفيقُ، والنَّصرانيِّ يُسلِمُ، والصبيِّ يَحتلِمُ، وعلى هذا فهو مدرِكٌ لوُجوبِ الصَّلاةِ.