الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عمرَ كان لا يَستلمُ شيئًا من البيتِ إلا الرُّكنينِ اليمانيَّيْنِ فإنهُ كان يَستلمُهُمَا ويُخبرُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يفعلُه
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 8/169 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

لَمْ أَرَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1609 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (1187) مطولاً باختلاف يسير


بَيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَناسِكَ الحَجِّ والعُمرةِ وأعمالَهما، بالقَولِ والفِعلِ، وبَيَّنَ ما يَجوزُ، وما لا يَجوزُ فيهما.
وفي هذا الحديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّه لم يَرَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستلِمُ ويَمسَحُ بيَدِه مِنَ الكَعبةِ غيرَ الرُّكنَيْنِ اليَمانِيَّيْنِ: رُكنِ الحَجَرِ الأسوَدِ، والرَّكنِ اليَمانِيِّ؛ وذلك لأنَّهما على القَواعِدِ الإبراهيميَّةِ، ففي الرُّكنِ الأسوَدِ فَضيلتانِ: كَونُ الحَجَرِ فيه، وكَونُه على القَواعِدِ، وفي الثَّاني الثَّانيةُ فقطْ، ومِن ثَمَّ خُصَّ الأوَّلُ بمَزيدِ تَقبيلِه دُونَ الثَّاني. وقد قال اللهُ تعالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
ولْيُعلَمْ أنَّ تَقبيلَ الحَجَرِ الأسوَدِ مِنَ السُّنَنِ لمَن قَدِرَ عليه، فإنْ لم يَقدِرْ فلا يُؤذِ النَّاسَ، بل عليه أنْ يَضَعَ يَدَه عليه مُستَلِمًا، ثم يَرفَعَها ويُقَبِّلَها، فإنْ لم يَقدِرْ قام بحِذائِه وأشارَ نَحوَه وكَبَّرَ.