الموسوعة الحديثية


- عن واسعٍ أنه سأل عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : اللهُ أكبرُ كلَّما وضع وكلما رفع ثم يقولُ السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ على يمينِه السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ على يسارِه
الراوي : محمد بن يحيى بن حبان | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 9/155 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

أنَّه سأل عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: اللهُ أكبرُ كلَّما وضَعَ، اللهُ أكبرُ كلَّما رفَعَ، ثمَّ يقولُ: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، عن يَمينِه، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، عن يَسارِهِ.
الراوي : واسع بن حبان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 1319 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

الصَّلاةُ مِن أفضَلِ الأعمالِ الَّتي تُقرِّبُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لذلك كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنهم حَريصين عليها، وعلى تَعليمِها لِمَن بعدَهم، وبيانِ أُمورِها لِمَن سأَل عن ذلك؛ تَقرُّبًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ.
وفي هذا الحديثِ يُخبرُ واسِعُ بنُ حَبَّانَ أنَّه سأل الصَّحابيَّ الجليلَ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنهما، وهو مِن المهاجِرين الأُوَلِ، ومِن عُلماءِ الصَّحابةِ ومِن أكثرِهم رِوايةً عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ومِن أحرصِهم على اتِّباع سُنَّتِه قولًا وفِعلًا، "عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؟"، أي: صِفَتِها وما يَفعَلُ بها، "فقال"، أي: ابنُ عُمرَ: "اللهُ أكبَرُ كلَّما وضَع، اللهُ أكبَرُ كلَّما رفَع"، أي: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُكبِّرُ في كلِّ خَفْضٍ ورفْعٍ لرأسِه، فيُكبِّرُ كلَّما نزَل مِن الرُّكوعِ والسُّجودِ، وكلَّما رفَع مِنهما، ولكنْ كان يَقولُ في الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ: سَمِع اللهُ لِمَن حَمِده، ربَّنا ولك الحمدُ، ونحْوَها مِن الصِّيَغِ الواردةِ في ذلك المكانِ، وليس التَّكبيرَ؛ فهذا مُستَثنًى مِن التَّكبيرِ.
قال: "ثمَّ يقولُ"، يَعني عندَ نهايةِ الصَّلاةِ: "السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ عن يَمينِه، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ عن يَسارِه"، أي: يقولُ هذا الذِّكْرَ بعدَ التَّشهُّدِ؛ لِيَخرُجَ مِن الصَّلاةِ ويتَحلَّلَ مِنها.
وفي الحديثِ: تَعليمُ الصَّحابةِ العِباداتِ وفِقْهَها لِمَن بعدَهم.
وفيه: رُجوعُ النَّاسِ إلى ابنِ عُمرَ في الفتوى والسُّؤالِ.
وفيه: التَّسليمُ مِن الصَّلاةِ على الجانِبَين .