- لا يحلِبَنَّ أحدُكُم ماشيةَ أَخيهِ بغيرِ إذنِهِ، أيُحبُّ أحدُكُم أن تُؤتَى مشرُبتُهُ، فتُكْسرَ خِزانتُهُ، فيُحملَ طعامُهُ ؟ فإنَّما تُخزنُ لَهُم ضروعُ مواشيهم أطعمتَهُم، فلا يَحتلبنَّ أحدُكُم ماشيةَ امرِئٍ إلَّا بإذنِهِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم: 13/240 | خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
وقد ورَدَتْ رِواياتٌ أُخرى في السَّماحِ بالحلْبِ والشُّربِ، وأنَّ المرْءَ يُنادي على صاحبِ الإبلِ ثلاثًا؛ فإنْ أجاب استأذَنَه، وإنْ لم يُجِبْه حلَبَ وشرِبَ، كما عند ابنِ ماجَه، وهذا محمولٌ على أنَّ الإباحةَ هي لابنِ السَّبيلِ والمُضْطرِّ ومَن يكونُ في وقتِ المَجاعةِ، أو إذا عُرِفَ عن صاحبِ الماشيةِ الإذنُ بذلك، أو أنَّ عادةَ أهلِ المكانِ المُسامَحةُ في مثْلِ ذلك، على أنْ يشرَبَ ما يَكفيه ولا يَزيدَ على ذلك، ولا يأخُذَ مِن ألبانِها شيئًا يدَّخِرُه.