- إِزْرَةُ المُسْلِمِ إلى نِصْفِ السَّاقِ، ولا حَرَجَ [أو لا جناح] فيما بينه وبين الكَعْبينِ، ما كان أسفَلَ من الكعبينِ فهو في النَّارِ، [مَنْ جَرَّ إزارَه بَطَرًا] لم يَنْظُرِ اللهُ إليه.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الذهبي | المصدر : الكبائر
الصفحة أو الرقم: 397 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
التخريج : أخرجه أبو داود (4093)، وابن ماجه (3573) واللفظ له
وفي الحديث: نَهيُ الرِّجالِ عن إسْبالِ الثِّيابِ إلى ما بَعدَ الكَعبينِ( ).