- كتَب النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : على كلِّ بطنٍ عقولَه ثم كتَب : أنه لا يحلُّ أن يُتَوَلَّى مَولى رجلٍ مسلمٍ بغيرِ إذنِه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم: 4/ 191 | خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات
التخريج : أخرجه مسلم (1507)، والنسائي (4829)، وأحمد (14760) باختلاف يسير، وأبو يعلى (2228) واللفظ له
التخريج : أخرجه مسلم (1507)، والنسائي (4829) واللفظ له، وأحمد (14760)
"ولا يَحِلُّ لِمَولًى أن يتَولَّى مُسلِمًا بغيرِ إذنِه"، أي: ويَحرُمُ على مُسلِمٍ كان عبدًا وأُعتِق أن يَنسُبَ نفسَه لغيرِ مَن أعتَقَه؛ لأنَّ الولاءَ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسبِ، لا يَجوزُ نَقلُه مِن شخصٍ إلى شخصٍ آخَرَ، وقيل: مَعْناه أنَّ المسلِمَ إذا استَأذَنه المولى أن يتَولَّاه فإنَّه يَمنَعُه عن ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يَحِلُّ له الخروجُ عن مَواليه .