الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الحبِّ حتَّى يشتَدَّ وبيعِ العنبِ حتَّى يسْوَدَّ وعن بيعِ التَّمرِ حتَّى يحمَرَّ ويصفَرَّ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن | الصفحة أو الرقم : 14/480 | خلاصة حكم المحدث : على شرط مسلم كما قال الحاكم | التخريج : أخرجه أبو داود (3371)، والترمذي (1228) مختصراً، وابن ماجه (2217)، وأحمد (13314) بنحوه، والحاكم (2192) باختلاف يسير

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ العنَبِ حتَّى يسودَّ وعن بيعِ الحبِّ حتَّى يشتدَّ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3371 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (3371) واللفظ له، والترمذي (1228) باختلاف يسير، وابن ماجه (2217) مطولا باختلاف يسير


كان في الجاهليَّةِ بعضُ البُيوعِ الَّتي يقَعُ فيها غررٌ وجهالةٌ على الطَّرَفين أو أحَدِهما، تؤدِّي به إلى الضَّررِ؛ ولَمَّا جاءَ الإسلامُ فنَهى عنها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نَهَى عن بَيعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَدَّ"، أي: حتَّى تَصيرَ ثِمارُه مُكتمِلَةً صالِحةً للأكلِ، "وعن بيعِ الحَبِّ حتَّى يَشتَدَّ"، أي: حتَّى يتَبيَّنَ نُضْجُه وصَلابتُه؛ إشارةً إلى أنَّ البيعَ يتَوقَّفُ حتَّى يَبدُوَ على الزُّروعِ والثِّمارِ صَلاحُها، وأنَّ الثِّمارَ لا تُباعُ وهي في سُنبُلِها أو فوقَ أشجارِها؛ إذ إنَّه لم يتَبيَّنْ خَلْقُها وكمِّيَّتُها، وفي هذا بيعُ ما لم يُخلَقْ، وما فيه غرَرٌ، وكلُّه منهيٌّ عنه.