الموسوعة الحديثية


- عَن وبَرةَ ، قالَ : سألتُ ابنَ عُمرَ متى أرمي الجمارَ قالَ : إذا رمَى إمامُكَ فارمِ فأعدتُ علَيهِ المسألةَ ، فقالَ : كنَّا نَتحيَّنُ زوالَ الشَّمسِ فإذا زالتِ الشَّمسُ رمَينا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1972 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (1972) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1746) باختلاف يسير

 سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهمَا: مَتَى أرْمِي الجِمَارَ؟ قَالَ: إذَا رَمَى إمَامُكَ فَارْمِهْ. فأعَدْتُ عليه المَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1746 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : من أفراد البخاري على مسلم


الحجُّ هو الرُّكنُ الخامسُ مِن أركانِ الإسلامِ، وقد بيَّن رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَناسِكَ الحجِّ بأقوالِه وأفعالِه، ونَقَلَها لنا الصَّحابةُ الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم كما تَعلَّموها منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحديثِ يروي وَبَرَةُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ المُسْليُّ أنَّه سَألَ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما عن وَقتِ رَميِ الجِمارِ الثَّلاثِ في أيَّامِ التَّشريقِ: الحادي عشَرَ، والثاني عشَرَ، والثالِثَ عَشَرَ مِن ذي الحِجَّةِ، ويَبدَأُ بالجَمْرةِ الأُولى، ثمَّ الوُسطَى، ثمَّ جَمْرةِ العَقَبةِ، فأجابَه: إذا رَمى أميرُ الحَجِّ فارْمِ جِمارَك؛ وذلك لأنَّه خَشي أنْ يُخالِفَ، فتَحدُثَ فِتنةٌ، مع أنَّ الأمرَ واسِعٌ، أو خاف عليه أنْ يُخالِفَ الأميرَ فيَحصُلَ له منه ضَررٌ، فلمَّا أعادَ علَيه المَسألةَ، لم يَسَعْه الكِتمانُ، فأعْلَمَه بما كانوا يَفعَلونه في زمَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ قال: كنَّا نَترقَّبُ ونَنتظِرُ زَوالَ الشَّمسِ، فنَرمي بعْدَ الزَّوالِ، يعني إذا مالَتِ الشَّمسُ عن وَسَطِ السَّماءِ، وهو وَقتُ صَلاةِ الظُّهرِ.
وفي الحديثِ: التَّأكيدُ على طاعةِ وُلاةِ الأُمورِ فيما لا مَعصيةَ فيه.
وفيه: إعادةُ السُّؤالِ على العالِمِ إذا لم يُجِبْه، ولا يكونُ هذا سُوءَ أدَبٍ.