الموسوعة الحديثية


- رأيتُ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - أَكْثرَ ما ينصرفُ عن يَسارِهِ ، قالَ عُمارةُ : فرأيتُ حِجرَ رسولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - عن يَسارِ القبلةِ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 4/264 | خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

قالَ عبدُ اللَّهِ: لا يَجْعَلْ أحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شيئًا مِن صَلَاتِهِ يَرَى أنَّ حَقًّا عليه أنْ لا يَنْصَرِفَ إلَّا عن يَمِينِهِ لقَدْ رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عن يَسَارِهِ.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 852 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (707) باختلاف يسير


لا يَنبغي للمُسلِمِ أنْ يجعَلَ للشَّيطانِ عليه سبيلًا، فيَترُكَه يُلبِّسُ عليه عِبادتَه، حتَّى يظُنَّ المُستحَبَّ واجبًا، أو غير ذلك، وابنُ مسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه في هذا الحديثِ ينصَحُ أصحابَه بألَّا يجعَلوا للشَّيطانِ نصيبًا مِن صلاتِهم؛ وذلك لأنَّهم كانوا يرَوْن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينصرِفُ بعْدَ القِيامِ مِن صَلاتِه مِن جهةِ اليمينِ، فظنُّوا أنَّ الانصرافَ مِن جهةِ اليمينِ واجبٌ، وأنَّ الانصرافَ مِن جهةِ اليسارِ غيرُ جائزٍ، فأراد ابنُ مسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه أن يُوضِّحَ لهم أنَّ الانصرافَ عن اليَسارِ ليس فيه حرَجٌ، وأنَّه رأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مرَّاتٍ كثيرةٍ يَنصرِفُ بعْدَ الصَّلاةِ عن يَسارِه، وكان هذا خَشيةً مِن ابنِ مسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه أن يُجعَلَ ذلك مِن اللَّازمِ الَّذي لا يجوزُ غيرُه، وقد كان انصرافُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن يمينِه أكثرَ؛ لأنَّه كان يحِبُّ التَّيامُنَ في أمرِه كلِّه.وفي الحديثِ: أنَّ الانفتالَ والانصرافَ عن اليَمينِ والشِّمالِ مَشروعٌ، ولا كَراهةَ في أحَدِهما.