الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ : أطعمَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لُحومَ الخيلِ ، ونَهانا عن لُحومِ الحُمُرِ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير | الصفحة أو الرقم : 4/1504 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح، وأصله متفق عليه، وله طرق | التخريج : أخرجه الترمذي (1793)، والنسائي (4328) واللفظ لهما، وأخرجه مسلم (1941) بلفظ مقارب. والترخيص في الخيل والنهي عن الحمر أخرجه البخاري (5520)

أَطْعَمَنا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لُحُومَ الخَيْلِ، ونَهانا عن لُحُومِ الحُمُرِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 7 | خلاصة حكم المحدث : [أورده مسلم في مقدمة الصحيح]

التخريج : أخرجه الترمذي (1793)، والنسائي (4328).


كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُبيِّنُ للنَّاسِ ما حَلَّ لهُم وما حَرُمَ عليهم منَ الأطعمةِ والأشربةِ، ممَّا لم يَنصَّ عليها القرآنُ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَلَّ أكْلَ لُحومِ الخيلِ، وحرَّمَ أكْلَ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ المُستأنَسةِ، التي تُستخدَمُ في خِدمةِ النَّاسِ، وخاصَّةً الفلَّاحينَ في القُرى، وقد حرَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحُمُرَ الأهليَّةَ تَحريمًا باتًّا يومَ خَيبرَ في السَّنةِ السَّابعةِ منَ الهِجرةِ؛ وذلك لأُمورٍ، منها: أنَّها تُستخدَمُ في مَصالحِ النَّاسِ، منَ النَّقلِ والحَملِ ما لا يُستخدَمُ فيها الخيلُ، أو أنَّها خَبيثةُ اللَّحمِ؛ كما في الصَّحيحَينِ من حديثِ أنسٍ رَضيَ اللهُ عنه: «إنَّ اللهَ ورَسُولَه يَنْهَيانِكُم عنْ لُحُومِ الْحُمُرِ؛ فإنَّهَا رِجْسٌ»، فهذه هي التي نُهيَ عن أكلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ؛ فإنَّها أُبيحَت في أحاديثَ أُخرى، مثلُ حديثِ أبي قتادةَ رَضيَ اللهُ عنه في الصَّحيحَينِ: «قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أصَبْتُ حِمارَ وَحشٍ، وعِندي منه فاضِلةٌ، فقالَ للقَومِ: كُلُوا، وهُم مُحرِمُونَ»، وفي روايةِ أبي داودَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهاهم عن أكلِ لُحومِ البِغالِ أيضًا.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ أكْلِ لُحومِ الخيلِ.
وفيه: النَّهيُ عن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ.