الموسوعة الحديثية


- شغَلَنا المشركون عن صلاةِ الظهرِ حتى غربتِ الشمسُ يومَ الخندقِ ، قال : وذلك قبل أن ينزلَ في القتالِ ما نزل فأنزل اللهُ تعالى : ( وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ) . فأمر رسولُ اللهِ بلالًا فأذَّنَ للظهرِ فصلَّاها في وقتها ، ثم أذَّنَ للعصرِ فصلَّاها في وقتها ، ثم أذَّنَ للمغربِ فصلَّاها في وقتها
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 3/124 | خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) | التخريج : أخرجه النسائي (661)، وأحمد (11198) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (3/124) واللفظ له

شغلَنا المشرِكونَ يومَ الخندقِ عن صلاةِ الظُّهرِ ، حتَّى غرَبتِ الشَّمسُ وذلِكَ قبلَ أن ينزلَ في القتالِ ما نزلَ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ فأمرَ رسولُ اللَّهِ بلالًا فأقامَ لصلاةِ الظُّهرِ فصلَّاها كما كانَ يصلِّيها لوقتِها ثمَّ أقامَ للعصرِ فصلَّاها كما كانَ يصلِّيها في وقتِها ثمَّ أذَّنَ للمَغربِ ، فصلَّاها كما كانَ يصلِّيها في وقتِها
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 660 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه النسائي (661) واللفظ له، وأحمد (11198)


لقد شارَكَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بنَفْسِه أصحابَه في حَفْرِ الخَنْدقِ شَمالَ المدينةِ؛ لحِمايتِها مِن الأحزابِ الَّتي جمَعَتْها قُرَيْشٌ لحربِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأصحابِه، وقد كان في هذِه الغَزوةِ ابتلاءاتٌ شديدةٌ على المُؤمنِينَ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو سعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عَنه: "شغَلَنا المُشرِكونَ يومَ الخَنْدقِ"، أي: بالحفرِ والحراسةِ؛ مَنْعًا للمُشرِكينَ مِن دُخولِ المدينةِ، "عن صلاةِ الظُّهرِ، حتَّى غرَبَتِ الشَّمسُ"، أي: حتَّى دخَل وقتُ المغرِبِ، وخرَج وقتُ الظُّهرِ والعصرِ، "وذلكَ قبْلَ أن يَنزِلَ في القِتالِ ما نزَل"، إشارةً إلى صلاةِ الخوفِ وأحكامِها، "فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ"، أي: قولَه تعالى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: 25]، أي: تفرَّقَتْ كلمةُ الأحزابِ وانسَحبوا؛ وذلكَ بما أرسَله مِن جُندٍ في قولِه تعالى: {إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا} [الأحزاب: 9]؛ "فأمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بِلالًا فأقام لصلاةِ الظُّهرِ"، أي: بعدَما غرَبَتِ الشَّمسُ، "فصلَّاها كما كان يُصلِّيها لوقتِها"، أي: على وَجهِ التَّمامِ والكمالِ دون قَصْرٍ للأربعِ ركَعاتٍ، "ثمَّ أقام للعصرِ"، أي: عقِبَ صَلاتِه للظُّهرِ، "فصلَّاها كما كان يُصلِّيها في وقتِها، ثمَّ أذَّن للمغرِبِ، فصلَّاها كما كان يُصلِّيها في وقتِها"، وقد ورَد في بعضِ النُّسَخِ: لفظُ الأَذانِ بدَلَ لفظِ الإقامةِ، فيَحتَمِلُ أنَّه أذَّنَ لكلِّ صلاةٍ وأقامَ.
وفي الحديثِ: قضاءُ ما فات مِن الصَّلواتِ بعُذرٍ .