الموسوعة الحديثية


- لا تَقَدَّمُوا الشهرَ بصيامِ يوْمٍ ولا يَوْمَيْنِ ، إلَّا أنْ يكونَ شيءٌ يصومُهُ أحدُكم ، لا تصومُوا حتى ترَوْهُ ، ثُمَّ صومُوا حتى ترَوْهُ ، فإِنْ حالَ دونَهُ غَمامٌ ، فأتِمُّوا العِدَّةَ ثلاثينَ ، ثُمَّ أفْطِرُوا ، و الشهرُ تسعٌ وعشرونَ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 7392 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (2327) واللفظ له. وأخرجه مسلم (1088) مختصراً

لا تَقدَّموا الشَّهرَ بصيامِ يومٍ ، ولا يَومينِ إلَّا أن يَكونَ شيءٌ يصومُهُ أحدُكُم ، ولا تَصوموا حتَّى تَروهُ ، ثمَّ صوموا حتَّى تَروهُ ، فإن حالَ دونَهُ غَمامةٌ ، فأتمُّوا العدَّةَ ثلاثينَ ، ثمَّ أفطِروا والشَّهرُ تسعٌ وَعِشْرونَ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2327 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (2327) واللفظ له. وأخرجه مسلم (1088) مختصراً


لَمَّا فُرِض الصِّيامُ فسَّر صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قواعِدَه ووضَّحَ ضوابِطَه وأتَمَّ أَمْرَه، ومِن ذلك ما في هذا الحَديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا تَقَدَّموا الشَّهْرَ"، أي: لا تَسْبِقوا شَهْرَ رَمضانَ، "بصيامِ يومٍ، ولا يومينِ"، أي: لا تَصوموا آخِرَ يومٍ أو آخِرَ يومَينِ مِن شَعبانَ، "إلَّا أنْ يَكونَ شيءٌ يَصومُه أَحَدُكم"، أي: إنَّهُ ليس نهيًا عامًّا، بل اسْتُثْني منه مَنْ كان له عادةٌ كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخَميسَ الَّذي يكونُ مِن عادةِ البَعْضِ صيامُه، "ولا تَصوموا حتَّى تَرَوْه"، أي: ولا تَبْدَؤوا صيامَ رَمضانَ حتَّى تَرَوْا هِلالَه، "ثُمَّ صوموا حتَّى تَرَوْه"، أي: ثُمَّ أَتِمُّوا صيامَ الشَّهْرِ حتَّى تَرَوا هِلالَ شَوَّالٍ، "فإنْ حالَ دُونَه غَمامَةٌ"، أي: فإنْ مَنَعَ مِن رؤيةِ الهلالِ سَحابٌ أو غُيومٌ، "فأَتِمُّوا العِدَّةَ ثَلاثينَ"، أي: فأَكْمِلوا عِدَّةَ الشَّهْرِ ثَلاثين يومًا، "ثُمَّ أَفْطِروا"، أي: بَعْدَ انْتِهاءِ الشَّهْرِ ودُخولِ عيدِ الفِطْرِ، "والشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشرونَ"، أي: والشَّهْرُ قد يَأتي ثَلاثينَ يومًا، وقد يَأتي تِسْعًا وعِشْرين يومًا.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن الصِّيامِ قَبْلَ رَمضانَ بيومٍ أو يومَينِ.
وفيه: الأَمْرُ بالتَّأكُّدِ مِن رؤيةِ الهلالِ عِنْدَ بَدْءِ رَمضانَ أو الانْتِهاءِ منه.