الموسوعة الحديثية


- لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا فمن أرقب شيئًا أو أعمرَه فهو سبيلِ الميراثِ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 6/52 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما | التخريج : أخرجه الحميدي (1290) واللفظ له، وأخرجه البخاري بعد حديث (2626) بلفظ: "العمرى جائزة"، وأخرجه مسلم (1625) بلفظ: "العمرى ميراث لأهلها"

لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا فمن أُرقبَ شيئًا ، أو أُعمِرَه فَهوَ لورثتِه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3556 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (3556) واللفظ له، وأخرجه البخاري بعد حديث (2626) بلفظ: "العمرى جائزة"، وأخرجه مسلم (1625) بلفظ: "العمرى ميراث لأهلها"


لَمَّا جاءَ الإسلامُ أقرَّ مِن المعامَلاتِ ما كان صَحيحًا صالِحًا في المجتمَعِ، ونَهَى عن ضِدَّ ذلك، وما قلَّتْ مَصالِحُه.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا تُرْقِبُوا"، أي: لا تَجْعلوا أَمْوالَكُم رُقْبَى، فلا تُضيِّعوها وتُخرِجوها مِن أملاكِكُم بالرُّقْبى، وهي مِن المُراقَبةِ، وهي: أن يهَبَ إنسانٌ لإنسانٍ مِلْكًا مِن دارٍ وغيرِها؛ فأيُّهُما ماتَ رجَعَ المِلكُ لوَرَثةِ المُعْطِي والواهبِ؛ سُمِّيَت بذلِكَ لأنَّ كلًّا مِنْهما يَرْقُب مَوتَ صاحِبِه، "ولا تُعْمِروا"، وهو: أن يُعطِيَ طرَفٌ لطرَفٍ آخَرَ بيتًا مثلًا مُدَّةَ عُمرِه؛ بأن يَقولَ: لك مُدَّةُ عُمرِك، ونَحوَ ذلك، وبذلك سُمِّيَت؛ "فمَن أَرْقَب شيئًا، أو أَعْمَره فهو لورَثتِه"، أي: لا تَرجِعُ إلى ورَثةِ المالِكِ الأوَّلِ، بل تَنتقِلُ إلى مَن أُعمِرَ له وورَثتِه.
والحاصِلُ في النَّهيِ عن الرُّقْبى: أنَّه يختصُّ بِما كان على صِفَةِ الجاهليَّةِ بأَن تَكونَ مُؤقَّتةً يَنظُر فيها الإنسانُ للمَصلحةِ، أمَّا إذا كانَت مؤبَّدةً؛ بأنْ كانَت للمُعْمِرِ مدَّةَ حياتِه، وجُعِلَت بعدَ موتِه لعَقِبِه وورَثتِه، فلا شيءَ فيها، وليس مَنهِيًّا عنها.