الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عمرَ رأى رجلًا يُصلِّي ركعتيْنِ يومَ الجمعةِ في مقامِهِ فدفعَهُ وقال أَتُصلِّي الجمعةَ أربعًا وكان عبدُ اللهِ يُصلِّي يومَ الجمعةِ ركعتيْنِ في بيتِهِ ويقولُ هكذا فعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 3/92 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (1127) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4110)، والبيهقي (6156). وصلاة ركعتين بعد الجمعة في البيت أصله في صحيح البخاري (937) بنحوه، ومسلم (882)

أنَّ ابنَ عمرَ رأى رجلًا يصلِّي رَكعتينِ يومَ الجمعةِ في مقامِهِ فدفعَهُ وقالَ أتصلِّي الجمعةَ أربعًا وَكانَ عبدُ اللَّهِ يصلِّي يومَ الجمعةِ رَكعتينِ في بيتِهِ ويقولُ هَكذا فعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 1127 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

للصَّلاةِ أحْكامٌ وآدابٌ علَّمها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لأصْحابِه، وعلَّمها الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم لِمَن بعدهم؛ حتَّى تكونَ صَلاتُنا أقرَبَ إلى القَبولِ عِندَ اللهِ سُبحانَه وتَعالى.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ ابنَ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما رأَى رجلًا يصلِّي ركعتَين "يومَ الجُمُعةِ" بعد صَلاةِ الجُمُعةِ في "مَقامِه" الَّذي صلَّى فيه الجُمُعةَ، فأنكَر ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما ذلك على الرَّجُلِ بالفِعلِ وليس بالقوْلِ فقَط، "فدفَعَه"؛ إمَّا لمُجرَّدِ الإنْكارِ، فيَمنعُه مِن الصَّلاةِ بذلك، أو ليُغيِّرَ المكانَ الَّذي صلَّى فيه فيتحرَّكَ بذلك، فيَكونَ قد غيَّرَ المكانَ، وقال مُنكِرًا عليه: "أتُصلِّي الجمُعَةَ أرْبعًا؟!"، أي: بوَصْلِك صَلاةَ الجُمُعةِ برَكعتَين أُخرَيينِ دون كلامٍ أو تحَرُّكٍ مِن المكانِ؟! "وكان عبدُ اللهِ يصلِّي يومَ الجمُعَةِ ركعتَينِ في بيتِه، ويقولُ: هَكذا فعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: كان يُصلِّي بعدَ الجمُعَةِ ركعتَينِ في البيْتِ.
وفي الحَديثِ: عدَمُ وصْلِ صلاةِ الفَريضَةِ بغيرِها دونَ كَلامٍ أو تحرُّكٍ.
وفيهِ: تَعليمُ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنهم لغيرِهم، وإنْكارُهم لِما يَنبغي إنْكارُه.