الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ هل ينامُ أحدُنا وهو جُنبٌ فقال : نعم ويتوضأُ وضوءَه للصلاةِ قال نافعٌ : فكان ابنُ عمرَ إذا أراد أن يفعلَ شيئًا من ذلك توضأ وضوءَه للصلاةِ ما خلا رجلَيه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 7/64 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (289)، ومسلم (306) باختلاف يسير دون قول نافع

أنَّ عمرَ قالَ : يا رَسولَ اللَّهِ ! أيَنامُ أحدُنا وَهوَ جنُبٌ ؟ قالَ : إذا تَوضَّأَ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 259 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه النسائي (259) واللفظ له، وأخرجه البخاري (289)، ومسلم (306) باختلاف يسير


الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالنَّاسِ واليُسرِ عليهم، ومِن مظاهر ذلِك: أنَّ التطهُّرَ مِن الحَدثِ الأكبَرِ بعد الجَنابةِ صِفةٌ حُكميَّةٌ لمباشرةِ العِبادةِ، ولا تَمنَعُ الجنابةُ من مُباشرةِ سائرِ شُؤونِ الحياةِ. وفي هذا الحَديثِ دليلٌ على ذلك، حيثُ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضي اللهُ عنهما: "أنَّ عُمرَ قال: يا رَسولَ اللهِ، أينامُ أحدُنا وهو جُنُبٌ؟ "، أي: هل للمَرءِ أنْ ينامَ وهو على غيرِ طَهارةٍ ككونِه جُنبًا، وتُطلَقُ الجنابةُ على كلِّ مَن أنزلَ المنيَّ أو جامَعَ زَوجتَه، وسُمِّيت بذلك لاجتِنابِ صاحبِها الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَتطهَّرَ منها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا توضَّأَ"، أي: إذا أراد النَّومَ وهو على جَنابةٍ؛ فالأَولى له الوُضوءُ ولا يلزمُه الغُسلُ. وفي روايةِ مُسلمٍ: "نعمْ، لِيتوضَّأْ ثمَّ لينَمْ، حتَّى يَغتسِلَ إذا شاء"