الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنَّهُ خطب فقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أذِنَ لنا في المتعةِ ثلاثًا ، ثم حرَّمها ، واللهِ لا أعلمُ أحدًا تمتَّعَ وهو محصنٌ إلا رجمتُه بالحجارةِ
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير | الصفحة أو الرقم : 3/1171 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

لمَّا وليَ عمرُ بنُ الخطَّابِ خطبَ النَّاسَ فقالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أذِنَ لنا في المتعةِ ثلاثًا ثمَّ حرَّمَها واللَّهِ لا أعلمُ أحدًا يتمتَّعُ وَهوَ محصَنٌ إلَّا رجمتُهُ بالحجارةِ إلَّا أن يأتيني بأربعةٍ يشْهدونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ أحلَّها بعدَ إذ حرَّمَها
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 1611 | خلاصة حكم المحدث : حسن

مِن مَصالِح الزَّواجِ الشَّرعِيِّ: حِفْظُ النَّسلِ والأعْراضِ، وقد نَهى الإسلامُ عمَّا كان مُنتَشِرًا في الجاهِليَّةِ مِن طُرقٍ للتَّمَتُّعِ بالنِّساءِ والإنْجابِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بْنُ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما: «لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ»، أي: وَلِيَ خِلافَةَ المُسلِمينَ بعد أبي بَكرٍ رضِي اللهُ عنهما، «خَطَبَ النَّاسَ فقال: إنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أذِنَ لنا في المُتْعَةِ ثَلاثًا»، أي: أباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسَمَحَ لأصْحابِه بِزواجِ المُتعَةِ لمُدَّةِ ثلاثَةِ أيَّامٍ، أو ثَلاثَ مرَّاتٍ، ومن ذلك أنَّهُم اشْتدَّتْ عَليهم العُزوبَةُ، وذلك في غَزوَة أوطاس، وهو وادٍ بالطَّائِف، وفيه قَسَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَنائِمَ هَوازِنَ، وذهَبَ إليهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعد فَتحِ مَكَّةَ، في العامِ نَفْسِه، «ثُمَّ حَرَّمَها»، أي: حَرَّمَ زَواجَ المُتعَةِ بعد هذه الثَّلاثِ لَيالٍ، أو نَهَى عنه إلى الأبَدِ، وأنَّ اللهَ قد حَرَّمَ ذلك إلى يومِ القِيامَةِ، «واللهِ لا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وهو مُحْصَنٌ»، أي: مُتزَوِّج، «إلَّا رَجمْتُه بالحِجارَةِ»، أي: حَدُّ الزِّنا للمُتزَوِّج، «إلَّا أنْ يَأتِيَني بِأَرْبَعَةٍ يَشهَدونَ أنَّ رَسولَ اللهِ أَحَلَّها بعدَ إذْ حَرَّمَها»؛ لِيرفَعَ عنه الحَدَّ، وهذا مِن تَحرُّزِ عُمَرَ وشِدَّتِه في الحَقِّ وحِفْظِ الأعْراضِ، حتَّى لا يَتَجَرَّأَ أحَدٌ على العَمَلِ بِنُصوصِ الحِلِّ وتأويلِ نُصوصِ الحُرمَةِ.
وفي الحديث: النَّهيُ عن نِكاحِ المُتعَةِ.
وفيه: وقوعُ النَّسخِ في السُّنَّةِ( ).