- الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية
الصفحة أو الرقم: 1/53 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
التخريج : أخرجه أحمد (25428) مطولاً، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (49) واللفظ له
التخريج : أخرجه النسائي (1/173) واللفظ له، وأحمد في ((المسند)) (1/284)، وابن خزيمة (1/57) باختلاف يسير.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهما: "أنَّ بعضَ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم اغتسَلَتْ مِن الجَنابَةِ"؛ قيل: هي مَيمونَةُ بنتُ الحارِثِ خالَةُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهم، وتُطلَقُ الجَنابَةُ على كلِّ مَن أَنزَل المنِيَّ أو جامَعَ، وسُمِّيَ بذلك لاجتِنابِه الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَطَّهَّرَ مِنها، "فتوضَّأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بفَضْلِها"، أي: بفَضلِ الماءِ المستعمَلِ في الغُسلِ، "فذكَرَتْ ذلك له"، أي: فأخبرَتْه زَوجَتُه بأنَّه فَضلُ ماءٍ مُستعمَلٍ في الغُسْلِ مِن جَنابَةٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ"، أي: لا يَجعلُه شيءٌ- مِن استِعمالِ الجُنُبِ أو مُخالَطتِه أو غيرِ ذلك- نَجِسًا، وهذا العُمومُ والإطلاقُ في عدَمِ نَجاسةِ الماءِ مُقيَّدٌ بالإجماعِ على أنَّ الماءَ إذا تَغيَّر أَحُد أَوصافِه الثَّلاثةِ؛ الطَّعمِ، أو اللَّونِ، أو الرِّيحِ يَنْجُسُ. .