- أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ : كانَتِ اليَهودُ تقولُ مَن أتى امرأتَهُ في قُبُلِها من دُبُرِها جاءَ الولدُ أحوَلَ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ
الراوي : خزيمة بن ثابت | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم: 6/444 | خلاصة حكم المحدث : ثابت
وفي هذا الحديثِ يقول محمد بن المنكَدِر: سمعتُ جابرَ بنَ عبد اللهِ رضيَ الله عنه يقولُ: كانت اليهودُ تقولُ: إذا جامعَ الرجُلُ امرأتَه مِن ورائِها في موضِعِ الحَرثِ (القُبُل) جاء الولدُ أحوَلَ، فأنزل الله تعالى قَولَه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]؛ تكذيبًا لهم، فأباح للرِّجالِ أن يتمَتَّعوا بنسائِهم كيف شاؤوا، أي: فأْتوهنَّ كما تأتون أرضَكم التي تريدون أن تَحرُثوها مِن أيِّ جِهةٍ شِئتُم، لا يُحظَرُ عليكم جهةٌ دون جهةٍ، والمعنى: جامِعوهنَّ مِن أيِّ شِقٍّ أردتُم بعد أن يكونَ المأتيُّ واحدًا وهو موضِعُ الحَرثِ، وهذا من الكنايات اللَّطيفةِ والتَّعريضات المُستحسَنة، وقيَّد بالحرثِ لِيُشيرَ إلى عدم تجاوُزِ مَوضِعِ البَذرِ البتَّةَ .
ففي الحديث: تكذيبُ اللهِ تعالى لليهودِ بادِّعائِهم أنَّ الولدَ يكون أحولَ إذا أتى الرجُلُ امرأتَه في قُبُلِها مِن ورائِها.
... وفيه: عنايةُ الإسلامِ بالأمورِ الدَّقيقةِ التي يحتاجُ إليها كلُّ فردٍ.
.. وفيه: التَّحذيرُ مِن مُجاوزةِ مَوضِعِ الحَرثِ.