- لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ ، تُسافرُ مَسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : اختلاف الحديث
الصفحة أو الرقم: 10/129 | خلاصة حكم المحدث : ثابت
ومَحرَمُ المرأةِ هو زَوجُها ومَن يَحرُمُ علَيها بالتَّأبيدِ بسَببِ قَرابةٍ، أو رَضاعٍ، أو صِهْريةٍ، فلا يَدخُلُ في المحرَمِ ابنُ العَمِّ ولا ابنُ الخالِ ولا زوجُ الأختِ ولا زوجُ العمَّةِ ولا زوجُ الخالةِ، وما شابَه، ممَّن يَحِلُّ لهم الزَّواجُ منها لو فارَقَ زَوجتَه. ووُجودُ الزَّوجِ أو المَحرمِ معها ليس لدَفْعِ الاعتداءِ عنها إنْ حدَثَ فقَطْ، وإنَّما أيضًا لدَفْعِ الرِّيبةِ والشَّكِّ عنها، ونحْوِ ذلك.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن سَفرِ المرأةِ يومًا وليلةً أو أكثرَ بغَيرِ مَحرمٍ معَها.