- الماءُ منَ الماءِ
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : اختلاف الحديث
الصفحة أو الرقم: 10/69 | خلاصة حكم المحدث : ثابت الإسناد
التخريج : أخرجه أبو داود (215)، والترمذي (110)، وأحمد (21138) واللفظ لهم، وابن ماجه (609) دون لفظه.
وهذا الحُكمُ الذي في هذا الحَديثِ كان في أوَّلِ الإسلامِ، ثم نُسِخَ بما في الصَّحيحَينِ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: "إذا جَلَس بينَ شُعَبِها الأَربعِ، ثم جَهَدَها"، وهذا كِنايةٌ عن مُجرَّد الجِماعِ؛ "فقد وجَبَ الغُسلُ" وفي رواية: "وإن لم يُنزِلْ"؛ فوجوبُ الغُسلِ على كلِّ مَن جامَعَ امرأتَه أَنْزلَ منيًّا أو لم يُنزِل هو الحُكمُ الذي استقرَّ عليه العَملُ في عَهدِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبَعدَه.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ نِداءِ أصحابِ الدَّارِ بصوتٍ مرتفعٍ لإعلامِهم بالحُضورِ.