الموسوعة الحديثية


- عقَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِكَبْشَيْنِ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد | الصفحة أو الرقم : 4-61 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح | التخريج : أخرجه ابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (47)، وأبو يعلى (2945)، وابن حبان (5309) باختلاف يسير.

عقَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الحسنِ والحُسينِ، رضيَ اللهُ عنهما بكبشَينِ، كبشَين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 4230 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه النسائي (4219)، وابن طهمان في ((المشيخة)) (53)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (245)


العَقيقةُ هي الذَّبيحةُ الَّتي تُذبَحُ على المولودِ في يومِ سابِعِه، وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "عَقَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الحسَنِ والحُسَينِ رَضِي اللهُ عَنهما بكَبشَين كَبْشين"، أي: عن كلِّ واحدٍ كبشَينِ، وذلك كما ورَد في رواياتٍ أخرى أنَّ الصَّبيَّ يُعَقُّ عنه بكَبْشين، أو شاتينِ، وعن البِنتِ بشاةٍ واحدةٍ.
قيل: وقد تولَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم العقيقةَ عنهما، وهي في الأصلِ تَلزَمُ على مَن تَجِبُ عليه نفَقةُ المولودِ؛ وقيل: يَحتَمِلُ أن يَكونَ أبَواهما مُعْسِرَينِ، أو كان ذلك بعدَ إذنِ الأبِ، وقيل: بل هما ابْناه كما سمَّاهما بذلك، وأخبر أنَّه عصَبتُهما.
وقد ورَد عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عقَّ عنهما: "كَبْشًا، كَبْشًا"، أي: ذبَح عن كلِّ واحدٍ مِنهما كَبْشًا واحدًا، فيُحمَلُ حديثُ الإفرادِ على مشروعيَّةِ الِاقْتِصارِ على ذَبحِ كَبشٍ واحدٍ عن الذَّكَرِ، وحديثُ الكَبشينِ على أنَّ الأفضلَ والأتَمَّ ذبحُ كبشَينِ، ومِن التَّفرِقةِ بينَ الغلامِ والجاريةِ، فيُعَقُّ عنه بشَاتَين، وعنها بشاةٍ واحدةٍ؛ لصِحَّةِ الأحاديثِ بذلك .