- لا ينظرُ الرجلُ إلى عُرْيَةِ الرجلِ ، ولا المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4017 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
هذا، ومحلُّ النَّهيِ عن النَّظر إلى العورةِ ومُباشرتِها إذا لم تَكُنْ حَاجَةٌ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَاجَةٌ شرعيَّةٌ فيجوزُ النظرُ، كالتطبُّب ونحوِه، على أنْ يكونَ النظرُ على قَدْرِ الحاجةِ وبغَيرِ شَهوةٍ كذلك.
وفي رواية : مكان عورة عُرْية الرجل، وعُرْية المرأةِ، وهما بمعنًى واحدٍ.