- بين الرجُلِ وبيْنَ الشِّركِ والكُفْرِ ، تركُ الصلاةِ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 2848 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه مسلم (82)
فتَرْكُ الصَّلاةِ جُحودًا لوجوبِها كُفْرٌ بالإجماعِ، وكذلِك ترْكُ الصَّلاةِ بالكُليَّةِ تَهاونًا أو كسَلًا، كفرٌ مُخرِجٌ من الملَّةِ في قَولِ كثيرٍ مِن أهلِ العِلم، وحُكِي عليه إجماعُ الصَّحابةِ، ومَن يُصلِّيها مرَّةً ويترُكُها مرَّةً؛ فهذا غيرُ محافظٍ عليها وهو تَحتَ الوعيدِ؛ وهذا يُوجِبُ الحَذَرَ الشَّديدَ مِن تَرْكِ هذه العِبادةِ العظيمةِ أو التهاوُنِ فيها وعدَمِ المحافظةِ عليها.
ثمَّ إنَّ الشِّركَ والكُفرَ قد يُطْلَقَانِ بمعنًى واحدٍ، وهو الكفرُ باللهِ تعالى، وقد يُفَرَّقُ بينهما، فَيُخَصُّ الشِّركُ بِعَبَدَةِ الأوثانِ، وغيرِها مِنَ المخلوقاتِ، مع اعترافِهِمْ باللهِ تعالى؛ كَكُفَّارِ قريشٍ، فيكون الكفرُ أَعَمَّ مِنَ الشِّرْكِ في هذه الحالِ.
وفي الحديثِ: التَّحذيرُ الشَّديدُ مِن تَرْكِ الصَّلاةِ وإضاعتِها.