الموسوعة الحديثية


- إذا أقيمَتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المَكْتوبةَ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 3/106 | خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) | التخريج : أخرجه مسلم (710)

إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 710 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : من أفراد مسلم على البخاري


الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وإقامتُها واجبةٌ على كلِّ مُسلمٍ، وقد أَوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيفيَّةَ الصَّلاةِ وعلَّمَها للأمَّةِ، وعلَّمَنا معَ ذلك تَرتيبَ الصَّلواتِ، وما يُقدَّمُ وما يُؤخَّرُ عندَ التَّزاحُمِ؛ فأداءُ الصَّلاةِ المفروضةِ أَوْلى مِن صَلاةِ النَّوافِلِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا بدَأَ المنادي في إقامةِ الصَّلاةِ في المسجدِ، فلا يَبتدِئُ أحدٌ في صَلاةِ النَّافلةِ، بلْ يَترُكُها ويُصلِّي الفَريضةَ، وقولُه: «فلا صَلاةَ» يَحتمِلُ أنَّه لا صَلاةَ كاملةَ الأَجْرِ، أو لا تَصِحُّ صَلاةُ النَّافِلةِ أصْلًا بعْدَ إقامةِ صَلاةِ الفريضةِ، فيَقطَعُ النَّافِلةَ، ويُصلِّي الفريضةَ، وقيلَ: إنْ كان في الرَّكعةِ الأُولى فإنَّه يَقطَعُها، وإنْ كان في الرَّكعةِ الثَّانيةِ فإنَّه يُتِمُّها خَفيفةً. وهذا كلُّه لِمَن كان في المسجدِ، وهو الأصْلُ في الصَّلواتِ.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن صَلاةِ النَّافِلةِ إذا أُقيمتْ صَلاةُ الفَريضةِ في المسجدِ.