الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى بالعُمْرى أنْ يهَبَ الرجُلُ للرجُلِ ولِعَقِبِه الهِبةَ، ويَستثنيَ: إنْ حدَثَ بكَ حدَثٌ وبِعَقِبِكَ، فهو إليَّ وإلى عَقَبي، أنَّها لِمَنْ أُعْطِيَها ولِعَقِبِهِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 3752 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ: أَيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له وَلِعَقِبِهِ، فإنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْطَاهَا؛ لأنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه المَوَارِيثُ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1625 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

173211