- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لا يصومُ إلا من أجمعَ الصيامَ قبلَ الفجرِ .
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 2342 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقد ذَكَرَ جمهورُ العُلماءِ أنَّ هذا الحُكمَ مُختَصٌّ بصِيامِ الفَرْضِ كصِيامِ رَمضانَ أو قَضائِه وصِيامِ نذْرٍ، وبالصِّيامِ في الكفَّاراتِ، وأمَّا صِيامُ التطوُّعِ فله أنْ يَنويَه بعدَما يُصبِحُ؛ ففي صَحيحِ مُسلمٍ عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: قال لي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ: يا عائشةُ، هل عندَكم مِن شيءٍ؟ قالتْ: فقلتُ: يا رسولَ الله، ما عِندَنا شيءٌ، قال: فإنِّي صائمٌ... الحديثَ". وقيل غير ذلك.( ).