الموسوعة الحديثية


- ركِبت امرأةٌ البحرَ ، فنذرت أن تصومَ شهرًا ، فماتت قبل أن تصومَ ، فأتت أختُها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وذكرت ذلك له ، فأمرها أن تصومَ عنها
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 3825 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (3308)، والنسائي (3816) واللفظ له، وأحمد (3138)

أنَّ امرأةً رَكبتِ البحرَ فنذَرت إن نجَّاها اللَّهُ أن تصومَ شَهرًا فنجَّاها اللَّهُ فلم تصُم حتَّى ماتت فجاءت ابنتُها أو أختُها إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فأمرَها أن تصومَ عنْها
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3308 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (1953)، وأخرجه موصولاً مسلم (1148) بنحوه، وأبو داود (3308) واللفظ له


دَينُ اللهِ أَوْلَى بالقضاءِ؛ فإذا ما مات إنسانٌ فعلَى الورثةِ أنْ يَقضُوا عنه دَينَه، وفي هذا الحديثِ يَرْوي ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهما "أنَّ امرأةً رَكِبَتِ البحرَ"، أي: رَكِبَت على مَتْنِ سَفينةٍ، "فنَذَرَت: إنْ نَجَّاها اللهُ أن تَصومَ شَهرًا" والنَّذرُ: هو إيجابُ الإنسانِ على نفْسِه فِعْلَ البِرِّ، "فنَجَّاها اللهُ فلَم تَصُمْ حتَّى ماتَت"، أي: لم تُوفِ بنَذرِها، "فجاءَتِ ابنَتُها أو أختُها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم"، أي: فأخبَرَتْه بنَذْرِها، "فأمَرها أن تَصومَ عنها"، أي: تَقضِيَ عنها ما نذَرَتْه مِن صيامِ الشَّهرِ.