الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ لامرأةٍ ، هبةٌ في مالِها ، إذا ملكَ زوجُها عصمتَها
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 3765 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (3546)، والنسائي (3756) واللفظ له، وابن ماجه (2388)

لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ ، في مالِها ، إذا ملكَ زوجُها عصمتَها
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3546 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (3546) واللفظ له، والنسائي (3756)، وابن ماجه (2388)


طاعةُ الزَّوجِ واستطابةُ نفْسِه في المالِ من القِوامةِ التي خَصَّ اللهُ بها الرِّجالَ، وفي هذا الحديثِ بيانٌ لهذا، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا يجوز لامرأةٍ أَمْرٌ)، أي: لا يجوزُ لها أنْ تُعطيَ عطيَّةً أو هِبةً أو صدقةً أو غيرَ ذلك، (في مالِها)، وهذا فيه وجْهانِ؛ الأوَّل: أنَّه مالُ زوجِها الذي في يَدِها، وأُضِيفَ إليها لِكَوْنِه في تَصرُّفِها. الثاني: أنَّه مالُ نفْسِها، فلا ينبغي أنْ تتصرَّفَ فيه إلَّا بمشورةِ زوجِها؛ تأدُّبًا، ولأنَّهُنَّ ناقصاتُ عقلٍ، (إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها)، أي: عَقَدَ عليها وصارَتْ زوجةً له؛ فالمرأةُ إذا كانت سفيهةً مُتهوِّرةً فلا يجوز لها أنْ تُعطيَ من المالِ بغيرِ إذْنِ زوجِها، وإنْ كانت عاقلةً رشيدةً فينبغي أنْ ترجِعَ لزوجِها وتُشاوِرَه أيضًا؛ لأنَّ ذلك من الأدبِ؛ فالحديثُ محمولٌ على الإرشادِ، لا على التَّحريمِ.