الموسوعة الحديثية


- خرجَ علَينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي إحدَى يدَيهِ ثَوبٌ مِن حريرٍ وفي الأُخرَى ذَهَبٌ فقالَ إنَّ هَذينِ مُحرَّمٌ علَى ذُكورِ أمَّتي حِلٌّ لإناثِهِم
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 2914 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره | التخريج : أخرجه ابن ماجه (3597) واللفظ له، والحارث كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (585)، وابن أبي شيبة (25152)

عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أخذ حريرًا فجعلَه في يمينِه ، وأخذ ذهبًا فجعلَه في شمالِه ، ثم قال : إنَّ هذيْنِ حرامٌ على ذكورِ أمتي
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4057 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم دائمًا ما يُكرِّرُ على الأسماعِ وفي كلِّ المواطِنِ الأوامِرَ والنَّواهيَ الَّتي في الشَّريعةِ؛ حتَّى يَحفَظَ عنه أصحابُه فيَمتثِلوا لها، ولِيُبلِّغوا بها مَن بعدَهم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليٌّ رَضِي اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "أخَذ حَريرًا"، أي: ثوبًا مِن حَريرٍ أو قِطعةً منه، "فجعَله في يَمينِه"، أي: أمسَكَه بيَدِه اليُمْنى، "وأخذ ذهَبًا"، أي: مِن حُلِيٍّ أو ما شابهَ، "فجعَله في شِماله"، أي: أمسكَه بيَدِه اليُسرى، "ثمَّ قال: إنَّ هذَينِ"، أي: الحريرَ والذَّهَبَ، "حَرامٌ على ذُكورِ أمَّتي"، أي: استِخْدامُ الرِّجالِ لَهُما، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهما لا يَشمَلُ النِّساءَ.