- نَهَانِي، يَعْنِي النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي في هذِه، أَوِ الَّتي تَلِيهَا، لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ في أَيِّ الثِّنْتَيْنِ، وَنَهَانِي عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ علَى المَيَاثِرِ.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2078 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
وفي الحديث: النهيُ عن لُبسِ الثيابِ المصنوعةِ من الحَريرِ.
وفيه: النهيُ عن الجلوسِ على فُرشِ الحُريرِ.( ).