- لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زوجٍ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 3526 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وفي هذا الحَديثِ يُبيِّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه: لا يَحِلُّ لِامرأةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ أو تُؤمِنُ بِاللهِ ورَسولِه أنْ "تَحِدَّ"، وهوَ تَركُ المرأةِ للزِّينةِ كلِّها كاللِّباس والطِّيبِ والحُليِّ والكُحلِ، وكلِّ ما كان مِن دَواعي الجِماع. على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، أي: للمَرأةِ التي مات لها أحدُ محارمِها أن تحد عليه ثلاثةَ أيامٍ؛ وذلِك لِمَا يَغلِب مِن لوعةِ الحُزنِ، ويَهجمُ مِن أليمِ الوَجْدِ عليها، فأبيح لها الحداد وترك الزينة هذه المُدَّةَ. إلَّا على زَوجِها، أي: إنَّ الزَّوجَ فَقطْ هو الَّذي تَحِدُّ عَليه أكثرَ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، بَل تَكونُ المُدَّةُ أربعَةَ أشهُرٍ وعَشرةَ أيَّامٍ، كما في الرِّوايةِ الأُخرى لهذا الحَديثِ، حيثُ زاد فيها: "فِإنَّها تَحِدُّ عليه أربعةَ أشْهُرٍ وعَشرًا".
وفي الحَديثِ: بَيانُ عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ.