الموسوعة الحديثية


- دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ علَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَهو في بَيْتِي، فَقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ، إنِّي كَانَتْ لي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتي الأُولَى أنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتي الحُدْثَى رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: لا تُحَرِّمُ الإمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ. قالَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: عن عبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ نَوْفَلٍ.
الراوي : لبابة بنت الحارث أم الفضل | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1451 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ المَصَّةُ أَوِ المَصَّتَانِ. [وفي رواية]: بالواوِ بَدَلَ (أو).
الراوي : لبابة بنت الحارث أم الفضل | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1451 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

جعَلَ الإسْلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِنَ الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِنَ النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه، أو عَمَّتَه مِنَ الرَّضاعةِ، وهكذا.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المِقْدارِ الَّذي لا يَثبُتُ بِه حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّمِ، فيَقولُ: «لَا تُحرِّمُ الرَّضعةُ أوِ الرَّضْعتانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المصَّتانِ»، وهيَ المرَّةُ منَ المصِّ كالرَّضعةِ منَ الرَّضاعِ، وهذا الكلامُ خرَجَ مخرَجَ جوابِ سائلٍ عنِ الرَّضعةِ والرَّضعَتَينِ، فأجابَه: لا يُحرِّمانِ، وسواءٌ كان هذا الرَّضاعُ دونَ السَّنَتينِ أو أكثَرَ. والمِقدارُ المحرِّمُ خَمسُ رَضَعاتٍ، وكان دونَ السَّنَتينِ، فعندَ مُسلمٍ عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت: «كان فيما أُنزِلَ منَ القرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهنَّ فيما يُقرأُ منَ القرآنِ»، وعن أُمِّ سَلَمةَ قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلَّا ما فتَقَ الأمْعاءَ في الثَّديِ، وكان قبلَ الفِطامِ» رَواه التِّرمذيُّ.