- وَكانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا لَمْ يَجِدْ شيئًا يُنْتَبَذُ له فِيهِ، نُبِذَ له في تَوْرٍ مِن حِجَارَةٍ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1999 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
وفي هذا الحديثُ تصريحٌ بنَسْخِ النَّهي عن الانتِباذِ في الأوعيةِ الكثيفةِ كالدُّباءِ والحَنتم والنَّقير وغيرها؛ لأنَّ تورَ الحِجارةُ أكثفُ وأَوْلى بالنَّهي منها، فلمَّا ثبَت الانتباذُ فيه دلَّ على النَّسْخِ، وهو كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في حديثٍ آخر: (كُنتُ نَهيتُكم عن النَّبيذ -أو الأشربة- إلَّا في سِقاءٍ فاشْرَبُوا في الأسقيةِ كلِّها. وفي رواية: في كلِّ وعاءٍ، ولا تَشْرَبوا مُسكِرًا)) .