- كانَ المُسْلِمُونَ لا يَنْظُرُونَ إلى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقالَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: يا نَبِيَّ اللهِ ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ، قالَ: نَعَمْ قالَ: عِندِي أَحْسَنُ العَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قالَ: نَعَمْ قالَ: وَمُعَاوِيَةُ، تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بيْنَ يَدَيْكَ، قالَ: نَعَمْ قالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حتَّى أُقَاتِلَ الكُفَّارَ، كما كُنْتُ أُقَاتِلُ المُسْلِمِينَ، قالَ: نَعَمْ. قالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أنَّهُ طَلَبَ ذلكَ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ما أَعْطَاهُ ذلكَ، لأنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شيئًا إلَّا قالَ: نَعَمْ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2501 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
قال أبو سُفْيانَ: ومُعاويةُ تَجعلُه كاتِبًا بينَ يديْكَ، أي: كاتبًا لِلوحْيِ؛ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَمْ، قال أبو سُفْيَانَ: وَتُؤمِّرُنِي حتَّى أُقاتِلَ الكفَّارَ، كما كنتُ أُقاتلُ المسلِمينَ، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَمْ، قال أبو زُمَيْلٍ: ولولا أنَّه طَلبَ ذلك مِنَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ما أعطاه ذلك؛ لأنَّهُ لم يكنْ يُسْأَلُ شَيئًا إلَّا قال نَعَمْ. وقولُ أبي زُمَيْلٍ وتَعلِيلُه هذا غيرُ مَقبُولَيْنِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكنْ لِيُعطِي الإمارةَ عُمومًا مَن طلَبَها؛ كما في قِصَّةِ الرَّجُلينِ اللَّذَيْنِ جَاءَا مع أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضِي اللهُ عنه؛ فَفِي الصَّحِيحينِ عَنْ أبي موسى رضِي اللهُ عنه قال: دخلْتُ على النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا ورَجُلانِ مِن بني عَمِّي، فقالَ أحدُ الرَّجُلينِ: يا رسولَ اللهِ، أَمِّرْنَا على بعضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ عزَّ وجلَّ، وقال الآخَرُ مِثلَ ذلك، فقال: (إنَّا واللهِ لا نُولِّي على هذا العمَلِ أحدًا سأَلَه ولا أحدًا حَرصَ عَليه)، فَمَنْحُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِيَّاها لِأبي سُفْيانَ دَليلٌ على صِدْقِه وإخلاصِه فيما طَلبَ.
في الحديثِ: فَضلُ أبي سُفْيانَ رضِي اللهُ عنه.
وفيه: فَضلُ مُعاويةَ بنِ أبي سُفْيانَ رضِي اللهُ عنه وكونُه كاتبًا لِلوحْيِ.