الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إني ليَ امرأةً، وَهيَ لا تدفعُ يدَ لامسٍ قالَ: طلِّقها. قالَ: إنِّي أحبُّها. قالَ: فاستمتِع بِها، وعن جابرٍ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولفظُه: لا تمنعُ يدَ لامسٍ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن | الصفحة أو الرقم : 5/2730 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صالح | التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (5/73)، والبيهقي في ((الكبرى)) (7/155)، وأبو نعيم في ((المعرفة)) (5/2743) باختلاف يسير.

عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ : إنَّ امرَأتي لَا تَمنعُ يدَ لامِسٍ قالَ : غرِّبْها قالَ : أخافُ أن تتبعَها نَفسي قالَ : فاستَمتِعْ بِها
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2049 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (2049) واللفظ له، والنسائي (3464)


المُؤمِنُ الحقُّ يَحفَظُ نفسَهُ وأهْلَهُ من الوُقوعِ في الشُّبُهاتِ، وخاصَّةً عِندَ اختِيارِ الزَّوْجةِ، فعليه مُراعاةُ صِفاتِ الدِّينِ والخُلُقِ في الزَّوْجةِ، وإذا اكتَشَفَ في الزَّوْجةِ عِوَجٌ، فعليه أنْ يُقوِّمَها ويُصلِحَها.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" شاكِيًا ومُستَفسِرًا "فقالَ: إنَّ امرَأتي لا تَمنَعُ يَدَ لامِسٍ"، قيلَ: مَعْناهُ الرِّيبةُ، وأنَّها مُطاوِعةٌ لِمَن أرادَها في الفاحِشةِ لا ترُدُّ يَدَهُ، وقيلَ: مَعْناها إجابَتُها لِمَن أرادَها، وأنَّها تُعطِي من مالِ زَوجِها مَنْ يَطلُبُ منها، "قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "غَرِّبْها" بمَعْنى أبْعِدْها عنكَ، يُريدُ بذلِكَ الطَّلاقَ، وأصْلُ الغَربِ البُعْدُ، فقالَ الرَّجُلُ: "أخافُ أنْ تَتَّبِعَها نَفْسي" كِنايةٌ عن عَدَمِ رَغبَتِهِ في البُعدِ عنها، وأنَّه لا يَستَطيعُ مُفارَقَتَها لِحُبِّهِ إيَّاها، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "فاسْتَمْتِعْ بها"، والاستِمْتاعُ من الشَّيءِ الانتِفاعُ به، والمُرادُ تَمتَّعْ منها بقَدْرٍ فلا تَمَسَّها إلَّا بقَدْرِ ما تَقْضي مُتْعةَ النَّفْسِ منها ومِن وَطئِها، وخَشِيَ عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنْ هو أوجَبَ عليه طَلاقَها أنْ تَتوقَ نَفسُهُ إليها فيقَعَ في الحَرامِ.
وفي هذا الحَديثِ: دَفعُ الضَّرَرِ المُتحَقَّقِ بارْتِكابِ الضَّرَرِ المُتوَهَّمِ.
وفيه: الحثُّ على اختِيارِ الزَّوْجةِ الصَّالِحةِ.
وفيه: الحثُّ على طَلاقِ صاحِبةِ الرِّيبةِ