- أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في الذهبِ والحريرِ : هذانِ حرامانِ على ذكورِ أمتي ، وهي حِلٌّ لإناثِهم
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : علي بن المديني | المصدر : خلاصة البدر المنير
الصفحة أو الرقم: 1/26 | خلاصة حكم المحدث : حديث حسن ورجاله معروفون
التخريج : أخرجه الترمذي (1720) واللفظ له، والنسائي (5148)، وأحمد (19533)
وقد وَرَدَتْ رواياتٌ تُبيِّنُ أنَّ المُحرَّمَ على الرِّجالِ هو لُبسُ الثَّوبِ الكامِلِ من الحَريرِ، كما في روايةِ أبي داودَ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ، فأمَّا العَلَمُ مِن الحَريرِ وسُدى الثَّوبِ فلا بَأسَ"، وهذا تَوْضيحٌ أنَّ الشَّيءَ اليَسيرَ مِثلَ أطْرافِ الحاشيةِ لا بَأسَ به .