الموسوعة الحديثية


- لا يأخُذَنَّ أحَدُكم مَتاعَ صاحِبِه لَعبًا جادًّا، وإذا أخَذَ أحَدُكم عَصا أخيهِ، فلْيَردُدْها عليه.
الراوي : يزيد بن عبدالله والد السائب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 17941 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (5003)، والترمذي (2160)، وأحمد (17941) واللفظ له

لا يأْخذَنَّ أحدُكم متاعَ أخيهِ لاعبًا ولا جادًّا . وقال سليمانُ : لعبًا ولا جدًّا ومن أخذ عصا أخيهِ فلْيرُدَّها
الراوي : يزيد بن عبدالله والد السائب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 5003 | خلاصة حكم المحدث : حسن

المسلمُ أخو المُسْلِمِ، وله مِنَ الحُقوقِ ما يَجْعَلُ أُخوَّةَ الدِّينِ أشَدَّ مِنْ أُخوَّةِ النَّسبِ، ومِن حُقوقِ الأُخوَّةِ ألَّا يُصيبَ المُسْلِمُ أخاه بالحَزَنِ والجَزَعِ أو بالخوفِ والذُّعرِ بأيِّ شَكْلٍ، ولو مازِحًا.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يأخُذنَّ أَحَدُكم مَتاعَ أخيه لاعِبًا ولا جادًّا"، أي: بالسَّرِقَةِ على وَجْهِ الغَصْبِ والتَّعدِّي، أو على وَجْهِ المُمازَحةِ واللَّعِبِ؛ لأنَّ في ذَلِكَ ما يُحْزِنُ الإنسانَ ويُصيبُه بالفَزَعِ على مالِه ومَتاعِه وأَغْراضِه، وهو ممَّا يُثيرُ الشُّرورَ بينَ النَّاسِ.
وقوله: "وقال سُليمانُ"، وهو ابنُ عبدِ الرَّحْمنِ الدِّمشْقيُّ، أي: في رِوايتِه للحديثِ: "لَعِبًا ولا جِدًّا، ومَنْ أَخَذَ عَصا أخيه فلْيَرُدَّها"، أي: ومَنْ أَخَذَ شيئًا يَسيرًا ولو عصًا فليَرُدَّها إلى صاحِبِها.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن تَفزيعِ المسلمِ بأخْذِ أغراضِه بأيٍّ شكلٍ، والنَّهيُ عَنْ كُلِّ ما يُؤدِّي إلى التَّشاحُنِ بينَ المُسلِمين، ولو على سَبيلِ الممازحةِ.