- لا يَأخُذَنَّ أحَدُكم مَتاعَ أخيهِ لاعِبًا ولا جادًّا -وقال سُلَيمانُ: لَعِبًا ولا جِدًّا- ومَن أخَذَ عَصا أخيه فلْيَرُدَّها. لم يَقُلِ ابنُ بشَّارٍ: ابنَ يَزيدَ، وقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الراوي : يزيد بن سعيد الكندي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم: 5003 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يأخُذنَّ أَحَدُكم مَتاعَ أخيه لاعِبًا ولا جادًّا"، أي: بالسَّرِقَةِ على وَجْهِ الغَصْبِ والتَّعدِّي، أو على وَجْهِ المُمازَحةِ واللَّعِبِ؛ لأنَّ في ذَلِكَ ما يُحْزِنُ الإنسانَ ويُصيبُه بالفَزَعِ على مالِه ومَتاعِه وأَغْراضِه، وهو ممَّا يُثيرُ الشُّرورَ بينَ النَّاسِ.
وقوله: "وقال سُليمانُ"، وهو ابنُ عبدِ الرَّحْمنِ الدِّمشْقيُّ، أي: في رِوايتِه للحديثِ: "لَعِبًا ولا جِدًّا، ومَنْ أَخَذَ عَصا أخيه فلْيَرُدَّها"، أي: ومَنْ أَخَذَ شيئًا يَسيرًا ولو عصًا فليَرُدَّها إلى صاحِبِها.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن تَفزيعِ المسلمِ بأخْذِ أغراضِه بأيٍّ شكلٍ، والنَّهيُ عَنْ كُلِّ ما يُؤدِّي إلى التَّشاحُنِ بينَ المُسلِمين، ولو على سَبيلِ الممازحةِ.