الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم فليجعلْ تِلقاءَ وجهِه شيئًا ، فإن لم يجدْ فليَنصِبْ عصاه ، فإن لم يكن معه عصا فليَخُطَّ خطًّا ولا يضرُّه من مرَّ بين يدَيه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : علي بن المديني | المصدر : الاستذكار | الصفحة أو الرقم : 2/270 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (689)، وابن ماجه (943)، وأحمد (7386) باختلاف يسير

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاءَ وجهِه شيئًا ، فإن لم يجد فلينصب عصاهُ ، فإن لم يكن معَه عصًا فليخُطَّ خطًّا ولا يضرُّه من مرَّ بين يديهِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم: 2/270 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (689)، وابن ماجه (943)، وأحمد (7386) واللفظ له


الصَّلاةُ صِلةٌ بيْنَ العَبدِ وربِّهِ؛ يقِفُ فيها المُصَلِّي مُناجيًا ربَّهُ وهو مُتوجِّهٌ إليه، وقد أمَرَ الشَّرعُ بالخُشوعِ فيها وعَدَمِ الانشِغالِ، ووضَعَ ضَوابِطَ ذلك للمُصَلِّي، ولِمَن هو خارِجَ الصَّلاةِ؛ حتَّى لا تُقطَعَ الصَّلاةُ أو الخُشوعُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا صَلَّى أحَدُكُم"، أي: إذا أرادَ الدُّخولَ في الصَّلاةِ، "فلْيَجعَلْ تِلْقاءَ وَجهِهِ شيئًا"، أي: يَجعَلُ أمامَهُ سُتْرةً، وهي الحائِلُ والمانِعُ الذي يَضَعُهُ أمامَهُ حتى لا يمُرَّ أحَدٌ وهو يُصَلِّي؛ وذَلِكَ لِمَنْ أرادَ الصَّلاةَ مُنفرِدًا أو كان إمامًا، وأما المأمومون فإنَّ الإمامَ سُتْرةٌ لهم، "فإنْ لم يَجِدْ فلْيَنصِبْ عَصاهُ"، أي: يرَكُزُها في الأرضِ أمامَهُ، "فإنْ لم يكُنْ معه عصًا فلْيَخُطَّ خطًّا" بمَعْنى أنْ يَرسُمَ خطًّا على الأرضِ عِندَ مُنتَهى سُجودِهِ، والحِكمةُ في وضْعِ السُّترةِ أنَّها تَمنَعُ مَن مَرَّ بيْنَ يَدَيهِ وشَغَلَهُ عمَّا هو مَطْلوبٌ منه، من الخُشوعِ والخُضوعِ والحُضورِ. قال: "ولا يضُرُّه مَن مَرَّ بيْنَ يَدَيهِ"، أي: إذا فعَلَ شيئًا من المَذْكوراتِ فإنَّه لا يَقطَعُ صَلاتَهُ شَيءٌ مَرَّ أمامَهُ، ولا يَضُرُّه ما يَمُرُّ من وراءِ السُّترةِ، والمُرادُ بالضَّررِ الضَّررُ الرَّاجِعُ إلى نُقصانِ صَلاةِ المُصَلِّي. وفيه إشْعارٌ بأنَّه لا يَنقُصُ شَيءٌ من صَلاةِ مَنِ اتَّخَذَ سُترةً بمُرورِ مَن مرَّ بيْنَ السُّترةِ والقِبْلةِ، ويَحصُلُ النَّقصُ إذا لم يَتَّخِذْ سُترةً، وكذا إذا مرَّ المارُّ بيْنَه وبيْنَ السُّترةِ.
وفي الحَديثِ: الأمْرُ باتِّخاذِ سُترَةٍ وحائلٍ أمامَ المُصَلِّي؛ لِيَمنَعَ المرورَ مِن أمامِهِ .