الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دخَلَ على جوَيريَةَ بنتِ الحارثِ، وهي صائمةٌ في يومِ جُمعةٍ، فقال لها: أصُمْتِ أمسِ؟ فقالتْ: لا، قال: أتريدين أنْ تصومي غدًا؟ فقالتْ: لا، قال: فأفطِري إذنْ. قال سعيدٌ: ووافَقَني عليه مَطرٌ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 6771 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (2753)، وأحمد (6771) واللفظ له

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَومَ الجُمُعَةِ وهي صَائِمَةٌ، فَقالَ: أصُمْتِ أمْسِ؟، قالَتْ: لَا، قالَ: تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَدًا؟ قالَتْ: لَا، قالَ: فأفْطِرِي، وقالَ حَمَّادُ بنُ الجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ، حدَّثَني أبو أيُّوبَ، أنَّ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّثَتْهُ: فأمَرَهَا فأفْطَرَتْ.
الراوي : جويرية بنت الحارث أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1986 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [وقوله: وقال حماد بن الجعد... معلق]

فصَّلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ صِيامِ التَّطوُّعِ، وأوضَحَ الكَيفيَّةَ المُناسِبةَ لصِيامِ بَعضِ الأيَّامِ، ومِن ذلك يومُ الجُمعةِ.
وفي هذا الحديثِ تَحكي أمُّ المؤمنينَ جُوَيريةُ بِنتُ الحارِثِ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دخَل عليها حُجرتَها يومَ الجُمُعةِ، وكانتْ صائمةً، فسَأَلَها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ صامتْ يومَ الخميسِ السَّابقَ لهذا اليومِ؟ فنَفَتْ ذلك وأخبَرَتْ أنَّها كانتْ مُفطِرةً، ثمَّ سَأَلَها: هلْ تَنْوي أنْ تَصومَ يومَ السَّبتِ التَّاليَ لهذا اليومِ؟ فنَفَتْ ذلك أيضًا، فأمَرها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُفطِرَ.
والنَّهيُ عن صِيامِ يومِ الجُمُعةِ مَحمولٌ على مَن لم تكُنْ له عادةٌ، كمَن يَصومُ يومًا ويُفطِرُ آخَرَ، أو نذَرَ أنْ يَصومَ يومَ شِفاءِ مَريضِه أبدًا، فوافَقَ يومَ الجُمعةِ؛ لم يُكرَهْ.
والحِكمةُ في النَّهيِ عن صِيامِ يومَ الجُمُعةِ أنَّه يومُ دُعاءٍ وذِكرٍ وعِبادةٍ؛ مِن الغُسلِ والتَّبكيرِ إلى الصَّلاةِ وانتظارِها، واستماعِ الخُطبةِ، وإكثارِ الذِّكرِ بعْدَها، لقولِ اللهِ تعالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} [الجمعة: 10]، وغيرِ ذلك مِن العِباداتِ في يَومِها؛ فنُهِيَ عن الصِّيامِ فيه ليَكونَ ذلِكَ أعوَنَ له على هذه الوَظائفِ وأدائِها بنَشاطٍ وانشراحٍ لها والْتِذاذٍ بها، مِن غَيرِ مَلَلٍ ولا سآمةٍ، وهو نَظيرُ صِيامِ الحاجِّ يومَ عَرَفةَ بعَرَفةَ؛ فإنَّ السُّنةَ له الفِطرُ لهذه الحكمةِ، وأنَّه يَحصُلُ له بفَضيلةِ الصَّومِ الَّذي قبْلَه أو بعْدَه ما يُجبِرُ ما قدْ يَحصُلُ مِن فُتورٍ أو تَقصيرٍ في وَظائفِ يومِ الجُمعةِ بسَببِ صَومِه. ويَحتمِلُ أنْ يكونَ نَهْيُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَيامِ يومِ الجُمعةِ خَشيةَ أنْ يَستمِرَّ النَّاسُ على صَومِه، فيُفرَضَ عليهم، كما خَشِيَ مِن صَلاةِ اللَّيلِ، فقَطَعَه لذلك، وخَشِيَ أنْ يَلتزِمَ النَّاسُ مِن تَعظيمِ يومِ الجُمعةِ ما الْتَزَمَه اليهودُ والنَّصارى في يومِ السَّبتِ والأحدِ مِن ترْكِ العَمَلِ والتَّعظيمِ، فأمَرَ بإفطارِه، ورَأى أنَّ قطْعَ الذَّرائعِ أعظَمُ أجرًا مِن إتمامِ ما نَوى صَومَه للهِ. أو لأنَّه يومُ عِيدِ المسلمينَ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الفِطرُ مِن صَومِ التَّطوُّعِ.