الموسوعة الحديثية


- عورةُ المؤمنِ ما بينَ سُرَّتِهِ إلى رُكْبَتِهِ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير | الصفحة أو الرقم : 5623 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه سمويه كما في ((الجامع الصغير)) للسيوطي (2/107) واللفظ له، والحارث كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (143)، والديلمي في ((الفردوس)) (4115) باختلاف يسير

مُروا أبناءَكُم بالصَّلاةِ لسَبعِ سنينَ ، واضرِبوهم عليهَا لعَشرِ سِنينَ ، وفرِّقوا بينَهُم في المضاجِعِ ، وإذا أنكحَ أحدُكُم عبدَهُ أو أجيرَهُ ، فلا يَنظرنَّ إلى شيءٍ مِن عورتِهِ ، فإنَّما أسفلَ مِن سرَّتِهِ إلى رُكْبتيهِ من عورتِهِ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم: 11/36 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَريصًا على إرشادِ أُمَّتِه إلى ما فيه الصَّلاحُ والهُدى، والتَّرْبيةُ الصَّحيحةُ لأفرادِ المجتمعِ؛ صِغارًا وكِبارًا، مَع تَوضيحِ حُدودِ الآدابِ بيْنَ النَّاسِ في حِفْظِ العوراتِ، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مُرُوا أبناءَكم بالصَّلاةِ لسَبْعِ سِنينَ"، أي: اطْلُبوا مِنْهم ووَجِّهوا لهم الأَمْرَ بالصَّلاةِ، وتَعلُّمِ كَيفيَّتِها وآدابِها، وما يَسْتدعيه ذلِكَ مِنْ حِفْظِ بَعضِ القُرآنِ الكريمِ، وهم في سِنِّ سَبْعِ سَنواتٍ، وهذا سِنُّ السَّماحِ والتَّجاوُزِ والتَّعلُّمِ.
"واضْرِبوهم عليها لِعشْرِ سِنينَ"، أي: إذا بَلَغَ الطِّفْلُ عَشْرَ سِنينَ، أُلْزِمَ بالصَّلاةِ الَّتي ظَلَّ ثلاثَ سنَواتٍ يتَدرَّبُ عليها، فإذا قَصَّرَ في الصَّلاةِ بَعْدَ هذه السِّنِّ ضُرِبَ وعُوقِبَ حتَّى يَعتادَ على أدائِها، فإذا ما دَخَل وقْتُ التَّكليفِ يكونونَ قد اعْتادوا عليها دُونَ أَدْنى تَفريطٍ مِنْهم في تلْكَ العِبادةِ.
"وفَرِّقوا بَيْنَهم في المَضاجِعِ"، أي: إذا بَلَغوا سِنَّ العاشِرةِ يُفرَّقُ بين الأولادِ بصِفةٍ عامَّةٍ، وبين الذُّكورِ والإناثِ بصِفةٍ خاصَّةٍ في النَّومِ بجانبِ بعضِهم البعضِ، ويُفْصَلُ بينَهم؛ لأنَّ هذا العُمرَ بِدايةُ الدُّخولِ في مَرحلةِ البُلوغِ ومعرفةِ الشَّهوةِ، حتَّى إذا وصَلوا إلى سِنِّ البُلوغِ والشَّهوةِ يَكونونَ قَدِ اعْتادوا على هذا الفَصْلِ، والمُرادُ بالمَضاجِعِ: أماكِنُ النَّومِ.
"وإذا أنكَحَ أحدُكم عبْدَه أو أجِيرَه"، أي: إذا زوَّجَ أحَدُ المالِكينَ إِحْدى خادِماتِه لواحدٍ مِن عبيدِه أو الأُجَراءِ عِنْدَه، "فلا يَنظُرَنَّ إلى شَيْءٍ مِن عَورَتِه؛ فإنَّما أسفَلُ مِنْ سُرَّتِه إلى رُكبتَيه مِن عَورَتِه"، أي: فلا يَنْظُرِ السَّيِّدُ المالِكُ إلى عَورةِ المملوكةِ؛ لأنَّها أصْبَحتْ مُحرَّمةً عليهِ، وإذا حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ الوَطْءُ. وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ العَورةَ المُغلَّظةَ ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكْبَةِ.
ويَحْتمِلُ أنْ يكونَ المعنى: فلا تَنْظُرِ الخادمةُ إلى عَورةِ سيِّدِها، وقد جاءتْ مُفسَّرةً في رِوايةٍ أُخْرى بقولِهِ: "فلا تَنْظُرِ الأَمَةُ إلى شَيءٍ مِنْ عَوْرتِهِ"، أي: عَورةِ سيِّدِها.
وفي الحديثِ: بَيانُ عِظَمِ قَدْرِ الصَّلاةِ والاهتمامِ بها، ومَشروعيَّةُ ضَرْبِ الأبناءِ على التَّقصيرِ في الصَّلاةِ عِنْدَ بُلوغِهم سِنَّ العاشِرةِ.
وفيه: الحثُّ على تَعليمِ الأولادِ ما يَنفعُهم ويُصلِحُهم، والحثُّ على سَدِّ كلِّ ذَرائعِ الفِتنةِ بينَ الذُّكورِ والإناثِ.
وفيه: تَنْظيمُ العلاقةِ الشَّرعيَّةِ بين الإماءِ وبينَ مالِكيهم إذا تزوَّجْنَ.
وفيه: الأَمْرُ بغَضِّ البَصَرِ عمَّا لا يَحِلُّ.