الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرَأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذْنِ وَليِّها، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهْرُها بما أصابَ من فَرْجِها، وإنِ اشْتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 24372 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (24372) واللفظ له

أيُّما امرأةٍ نكحت نفسها بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ من فَرْجِهَا ، وإن اشتجروا فالسلطانُ وَلِيُّ من لا وَلِيَّ لهُ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم: 7/553 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

لا بُدَّ للمرأةِ مِن وَلِيٍّ يقومُ على شأنِها؛ فلا يَصِحُّ لها أنْ تَتصرَّفَ بدونِ إذنِه في النِّكاحِ، فلا تُزوِّج نفسَها بدونِ إذنِ وَلِيِّها.
وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ أُمُّ المؤمنين عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "أيُّما امرأةٍ نكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها"، أي: أيُّ امرأةٍ سعَت في تزويجِ نفْسِها، أو زوَّجتْ نفسَها دونَ إذنٍ مِن أوليائِها، والمُرادُ بهم: عَصَبتُها مِن الرِّجالِ، وَوَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدخُلُ فيهم ذَوو الأرحامِ، "فنِكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، أي: لا يَصِحُّ ولا يُعتَدُّ به، وكرَّرها ثلاثَ مرَّاتٍ؛ إسماعًا وتأكيدًا لأهميَّتِه، "فإنْ دخَلَ بها"، أي: جامَعَها الَّذي تزوَّجَها، والمرادُ: أنَّه قد عرَفَ وَلِيُّ الأمرِ بحالِها بعدَ الوقوعِ عليها ممَّن تزوَّجتْ به، "فلها المهرُ"، أي: لها صَداقُها كامِلًا، "بما استحَلَّ مِن فَرْجِها"، أي: بما اسْتمتَعَ بها واستَحلَّ مِن فَرْجِها، "وإنْ اشتَجَروا"، أي: وإنْ تنازَعَ أولياءُ المرأةِ واختَلفوا فيما بيْنهم، كانوا كالمعدومينَ، "فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له"، أي: إنَّهم لَمَّا تعارَضوا تساقَطوا؛ فبَقِيَتِ المرأةُ كمَن لا وَلِيَّ لها، ويكونُ السُّلطانُ وَلِيَّها أو مَن يَقومُ مَقامَه في البَلدِ، وإلَّا فلا وِلايةَ للسُّلطانِ على المرأةِ معَ وجودِ وَلِيِّها( ).