الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلينِ ادَّعَيا دابَّةً لم يَكُنْ لهما بيِّنةٌ؛ فأمَرَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَستَهِما على اليَمينِ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 4483 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (3618)، وابن ماجه (2329)، وأحمد (10787) باختلاف يسير

ذَكرَ أنَّ رجلينِ ادَّعيا دابَّةً ولم يَكن بينَهما بيِّنةٌ فأمرَهما النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يستَهما علَى اليمينِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 1901 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه ابن ماجه (2329) واللفظ له، وأحمد (10787) باختلاف يسير


لقدْ حفِظَ الشَّرعُ الحُقوقَ بينَ النَّاسِ، ونظَّمَ التَّنازُعَ بينَ النَّاسِ في الأموالِ، وجعَلَ البيِّنةَ لازمةً في إثباتِ الحُقوقِ، وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رجُلينِ ادَّعَيَا دابَّةً"، أي: زعَمَا مِلكيَّتَها، وهي في حَوزةِ أحدِهما، أو وهي في يَدِ رجُلٍ ثالثٍ، "ولم يكُنْ بينهما بيِّنةٌ"، أي: لم يكُنْ بينهما بيِّنةٌ أصلًا مِن شُهودٍ، أو ما يثبُتُ به الحقُّ كِتابةً، حتَّى لا يترجَّحَ أحدُ الجانبَينِ باليدِ، "فأمَرَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَسْتَهِما على اليمينِ"، أي: يقتَرِعَا على يمينِ ذي اليدِ، أي: يبدَأُ باليمينِ لأيِّهما أنَّها مِلْكُه وتحتَ يَدِه، وليست مِلْكًا لغيرِه. وقيل: صورةُ المسألةِ: أنَّ رَجُلينِ إذا تداعَيَا متاعًا في يدٍ ثالثٍ ولم يكُنْ لهما بيِّنةٌ، وقال الثَّالثُ: لم أعلَمْ بذلك، فحُكْمُها: أنْ يُقْرَعَ بين المُتداعيَينِ، فأيُّهما خرَجَتِ القُرعةُ، يحلِفُ معها، ويُقْضَى له بذلك المَتاعِ، وكان ذلك لكونِ كلٍّ منهما مُنْكَرَ حقِّ الآخرِ