الموسوعة الحديثية


- أنَّه كان يقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكفِّرُها. وقال ابنُ عبَّاسٍ:  {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]،  -يَعْني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان حَرَّمَ جارِيَتَهُ، فقال اللهُ تَعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] إلى قَولِهِ تَعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ} [التحريم: 2] فكفَّرَ يَمينَهُ، وصيَّرَ الحَرامَ يَمينًا-.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 4008 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

قالَ ابنُ عبَّاسٍ في الحرامِ يمينٌ وَكانَ ابنُ عبَّاسٍ يقولُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 1699 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

حدَّد الإسلامُ كَفَّاراتٍ لبَعضِ الأخطاءِ الَّتي قد تقَعُ مِن المسلِمِ، ومِن ذلك كفَّاراتُ الأَيمانِ في الإيلاءِ وغيرِه.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما "قال في الحرامِ" أَي: إِذا حرَّم المرءُ على نَفْسه شَيْئا مِمَّا أحلَّه الله؛ زَوجتَه كَانَت أو غَيرهَا كأنْ يقولَ لزوجتِه: أنتِ عليَّ حرامٌ وما شابَه ذلك، فكفَّارتُه كفَّارةُ "يمين"؛ فلا يكون طَلاقًا، بل هو يَمينٌ يُكفِّرُ عنه ولا تَحْرُمُ عليه زوجتُه، ولا يَحرُم عليه ذلك الشَّيْءُ.
"وكان ابن عبَّاسٍ يقولُ: لقد كان لكم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ"، أي: لكم قُدوةٌ حَسَنةٌ في رسولِ اللهِ؛ فافعلوا كما فعَلَ، يُشير بذلِك لقِصَّةِ تحريمِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم العَسَلَ، أو جاريتَه مَارِيَة على نَفْسِهِ، ثمَّ أباحَها اللهُ تعالى، وكَفَّرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن يَمينِه.