الموسوعة الحديثية


- لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعِ المصَّةُ، والمصَّتانِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : علي بن المديني | المصدر : العلل لابن المديني | الصفحة أو الرقم : 188 | خلاصة حكم المحدث : غلط والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة

لا تُحرِّمُ منَ الرضاعِ المَصةُ ولا المصتانِ ولا يُحرمُ منه إلا ما فتقَ الأمعاءَ منَ اللبنِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم: 10/13 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5467)، والبزار (8181)، والدارقطني (4/173) باختلاف يسير


للرَّضاعِ أحكامٌ كثيرةٌ في الإسلامِ، وقد جاءَتْ بَعضُ أحكامِه في كِتابِ اللهِ عَزَّ وجلَّ، وبيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعضَها الآخَرَ في أحاديثَ كَثيرةٍ، ومنها هذا الحَديثُ، الَّذي يقولُ فيه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُحرِّمُ مِن الرَّضاعِ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ"، والمَصَّةُ هيَ المَرَّةُ مِنَ المصِّ، كالرَّضعةِ مِنَ الرَّضاعِ، "ولا يُحرِّمُ منه إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ مِن اللَّبنِ"، أي: لا يأخُذُ أحكامَ الرَّضاعِ ويَتبَعُ حُرْمَتَه، إلَّا ما كَوَّنَ لَحْمَ الصَّبيِّ وشَقَّ أمعاءَه، وكان له بمَنزلةِ الغِذاءِ في تَكوينِ جِسْمِه واشتِدادِ عُودِه، وكان أثناءَ مُدَّةِ الرَّضاعِ في الحَولَينِ الأَوَّلَينِ مِن عُمُرِ الرَّضيعِ، وكان قبْلَ أنْ يُفطَمَ .